«والمُعتَقُ
بعْضُه بحِسابِه» أي وإن كانَ القاذِفُ عبْدًا مُعتَقًا بعْضُه جُلِدَ بحِسابِ ما عُتِقَ
منه كالحرِّ وما بقيَ كالعَبدِ، فمَن نِصْفُه حرٌّ يُجلَدُ سِتِّين جَلدَةً.
·
فائدة:
يشترط لوجوب الحدّ
بالقذف سبعة شروط:
الأول: أن يكونَ القَاذفُ
مُكلَّفًا.
الثاني: أن يكونَ مُختارًا.
الثالث: ألاَّ يكونَ والِدًا
للمَقذُوفِ.
الرَّابع: أن يكونَ المَقذوفُ
مُحصنًا.
الخامس: أن يُتصوَّرَ منه
وُقوعُ الزِّنى.
السَّادس: أن يُطالِبَ المَقذوفُ
بالحدِّ.
السابع: أن يَقْذِفَه بالزِّنى
المُوجبِ للحدِّ.
«وقذْفُ غيرِ المُحصنِ» من نحوِ مُشرِكٍ
وذِمِّيٍّ وقِنٍّ والمُسلمِ غيِرِ العفيفِ، أو مَن ليسَ ببَالِغٍ.
«يُوجِبُ التَّعزيرَ» أي التَّأدِيبَ ردْعًا
له عن تَناوُلِ الأعراضِ.
«وهوَ حقٌّ للمَقذوفِ» أي حدُّ القَذْفِ حقٌّ
للمَقذوفِ يَسقُطُ بعَفْوِه، ولا يجِبُ إلاَّ بِطَلَبِه كالقَوَدِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد