وإذا اختارَ أَباهُ كانَ عِنْدَهُ ليلاً ونهارًا؛
لِيَحْفَظَهُ، ويُعَلِّمَهُ، ويُؤَدِّبَهُ، ولا يمْنَعُه مِن زيارةِ أُمِّهِ.
وَإِنِ اختارَ أُمَّهُ
كانَ عِندَها لَيْلاً، وعِنْدَ أَبِيهِ نَهارًا؛ لِيُعَلِّمَهُ، ويُؤَدِّبَهُ،
وإذا خُيِّرَ فلم يَخْتَرْ أحدَهُمَا أُقْرِعَ بيْنَهُما؛ لأنَّهُ لا مَزِيَّةَ
لأحَدِهِما.
«وَلا يُقَرُّ» أي: لا يجوزُ تَرْكُ المَحضُونِ.
«بِيَدِ مَنْ لاَ يَصُونُهُ، وَيُصْلِحُهُ» لفواتِ المَقصُودِ مِنَ
الحضانةِ، وهو صِيانَتُهُ عمَّا يُفسِدُ أخلاقَهُ، ويُصْلِحُ شأْنَهُ
بتَرْبِيَتِهِ بِعَمَلِ مصالِحِه.
«وَأَبُو الأُنْثَى أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ
السَّبْعِ»
أي: بعدَ أن تستَكْمِلَ السَّبْعَ؛ لأنَّ الغرضَ مِنَ الحضانَةِ الحِفْظُ، والأبُ
أحْفَظُ لَها.
«وَيَكُونُ الذَّكَرُ بَعْدَ رُشْدِهِ» أي: بعدَ بُلوغِه
ورُشْدِه.
«حيثُ شاءَ»؛ لأنَّهُ لمْ يَبْقَ عليهِ
وِلايَةٌ لأَحَدٍ، فإنْ شاءَ أن يكونَ عِند أبِيهِ صارَ عِندَهُ، وإنْ شاءَ أنْ
يَكُونَ عِندَ أُمِّهِ صارَ عِندَها، وإنْ شاءَ أنْ يَنْفَرِدَ عنْهُما بِنَفْسِه
فلَهُ ذلِكَ؛ لقُدْرَتِه على إصلاحِ أُمُورِهِ، إلاَّ أنْ يَكُونَ أمْرَدَ، يُخافُ
علَيْهِ الفِتْنَةُ فإنَّهُ يُمْنَعُ مِن الانفرادِ بنَفْسِهِ، وَيُلْزَمُ أن
يكونَ عِندَ أحَدِ أبَوَيْهِ.
«وَالأُنْثَى عِندَ أَبِيهَا» أي: والأُنْثَى مُنْذُ
يَتِمُّ لَها سَبْعُ سِنينَ تَكُونُ عِندَ أَبِيها وُجُوبًا، فلا تُخيَّرُ
كالغُلامِ؛ لأنَّهُ أحْفَظُ لَها وأَحَقُّ بِولايَتِها مِن غيْرِهِ.
«حَتَّى يَتَسَلَّمَها زَوْجُهَا» أي: تَستمِرُّ
الأُنْثَى عِندَ أبِيها؛ حَتَّى تتَزَوَّجَ، ويتَسَلَّمَها زوْجُها مِنهُ لِمَا
سَبَقَ؛ ولأنَّ الأُمَّ بحاجَةٍ إلى مَنْ يحْفَظُها؛
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد