«أَوْ
أَقَرَّ بِقَبضِ ثَمْنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ القَبْضَ وَلَمْ يَجْحَدِ
الإِقْرَارَ» أي: الصَّادِر مِنه.
«وَسَأَلَ إِحْلاَفَ خَصْمِهِ؛ فَلَهُ ذَلِكَ». أي: تَحلِيفه، فإن
أبَى خَصمُه أن يَحلف حَلف هو وحكم له؛ لأنَّ العَادة جارية بالإقْرَار بالقبض قبل
حُصُوله.
«وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا أَوْ وَهَبَهُ أَوْ
أَعْتَقَهُ ثُمَّ أَقَرَّ» أي: البَائِع أو الوَاهب أو المُعتق.
«أَنَّ ذَلِكَ» أي: الشَّيء المَبيع أو الموهُوب
أو المُعتَق.
«كَانَ لِغَيْرِه؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ». لأنَّه إقْرار على
غيره بعد أن نَفذ تَصرُّفه.
«وَلَمْ يَنْفَسِخِ البَيْعُ وَلاَ غَيْرُهُ». من الهِبة والعِتق.
«وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ» أي: لَزِمت المُقرَّ
غَرامة المقر به للمُقر لَه؛ لأنَّه فوَّته عليه ببيعِه أو هبته أو عتقه.
«وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ» أي: لَيْسَ ما بعته أو
وهَبتُه أو أعتقته.
«مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ» أي: بَعْد البَيع
والهبة والعِتْق.
«وَأَقَامَ بيِّنَةً قُبِلَتْ. إلاَّ أَنْ
يَكُون قد أقرَّ أنَّه مَلكه أو أنَّه قَبض ثمن ملكه؛ لم يُقبل» أي: قُبلَت بَينَتُه
التي أقامَها على أنَّه مَلكه بعد بشَرط عَدم سبق الإقرار منه بأنَّه مَلَكه، أو
الإقْرَار أنَّه قَبض ثمن ملكه. فإن سَبَق شيء من هذا لم تُقبَل منه البينة؛
لأنَّها تُخالف إقراره، وإن لَم يقم بينةً لم يُقبل مطلقًا؛ لأنَّ الأصل أنَّه
إنَّما تصرف فيما له التصرف فيه.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد