«فبِدعةٌ» أي فهذا الطَّلاقُ
بدعة، وهذا هو الطَّلاقُ البِدَعي في الوقت.
«يقَع» أي يقَعُ الطَّلاقُ البِدعي بنوعيه
مع التَّحريمِ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمُرَاجَعَتِهَا». رواه
الجماعةُ إلاَّ التِّرمذي ([1]) فدلَّ الحديثُ على أنَّ
الطَّلاقَ في الحيضِ بدعةٌ وأنَّه يقع؛ لأمرِه صلى الله عليه وسلم بمراجعتِها.
«وتُسنُّ رجعتُها» أي مراجعة المُطلَّقة طلاقَ بِدعة؛
لحديثِ ابنِ عمر.
«ولا سُنَّةَ ولا بدعةَ لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ
مدخولٍ بها ومن بان حملُها» أي لا يَنقسِمُ الطَّلاقُ في حقِّ هؤلاء الأربعِ إلى طلاقٍ
سُنِّي وبدعيٍّ كما ينقسِمُ في حقِّ غيرِهنّ، وهُنَّ:
1- الصَّغيرة؛ لأنَّها
لا تَعتدُّ بالحيضِ فلا تختلفُ عدَّتُها.
2- الآيسة من الحَيض؛
لأنَّها لا تَعتدُّ بالحَيض.
3- غير المدخول بها؛
لأنَّها لا عِدَّةَ لها فتَتضَرَّر بتطويلِها.
4- من تبيَّن حملُها؛ لأنَّ عِدَّتَها بوَضْعِ الحمل.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4908)، ومسلم رقم (1417).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد