وصريحُه: لفظُ الطَّلاق وما تَصرَّف منه غيرُ أمرٍ
ومضارع. و«مطلقة» اسم فاعل. فيقعُ به وإنْ لم يَنْوِه جادٌّ أو هازِل. فإن نَوى
بطالقٍ من وثاق أو في نكاحٍ سابقٍ منه أو من غيرِه، أو أراد طاهرًا فغَلط؛ لم
يُقبلْ حُكْما. ولو سُئل: أطلَّقْتَ امرأتَك؟ فقال: نعم؛ وقع. أو: ألكَ امرأة؟
فقال: لا. وأراد الكذِبَ فلا.
****
«وصريحُه: لفظُ الطَّلاق وما تصرَّف منه» ينقسِمُ لفظُ الطَّلاقِ
إلى صريحٍ وكناية: فالصَّريحُ هو اللَّفظُ الموضوعُ للطَّلاقِ خاصَّة بحيثُ لا يحتمِلُ
غيرَه. وهو لفظُ الطَّلاقِ وما تصرَّف منه من فعلٍ ماض، واسمِ فاعل، واسمِ مفعول:
كـ «طلَّقتك»،
و«أنتِ طالق»،
و«مُطلَّقة»
بفتح اللام.
«غير أمر ومضارع» أي يُستَثنى ممَّا تصرَّف من لفظِ
الطَّلاق الفعلُ المضارعُ كـ «تُطلَّقين» وفعلُ الأمرِ كـ «اطلقي» واسمُ الفاعلِ إذا كان من
الرباعيِّ كـ «مُطلِّقة»
بكسر اللام، فلا يقَع بهذه الألفاظِ الثَّلاثةِ طلاق؛ لأنَّها لا تدُلُّ على
الإيقاع.
«و«مُطلِّقة» اسم فاعل. فيقَعُ به وإن لم
يَنْوِه جادٌّ أو هازِل» أي يقَع الطَّلاقُ باللَّفظِ الصَّريحِ وإن لم يَنْوِه
المُتلفِّظُ به وسواء كان جادًّا أو هازِلاً أي لاعبًا؛ لحديث: «ثَلاَثٌ
جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ»
رواه الأربعةُ إلاَّ النَّسائي ([1]).
«فإن نوى بطالِقٍ من وَثاق» بفتح الواو أي قيْد.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1104)، والترمذي رقم (1184)، وابن ماجه رقم (1039).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد