«أو
في نِكاح»
أي نَوى طَالقًا من ذلكَ النِّكاح «سابق منه أو من غيرِه».
«أو أرادَ طاهِرا فغَلط» أي: أو أرادَ أن يقول: «أنتَ طاهر»
فسَبقَ لِسانُه فقال: «أنتِ طالق».
«لم يُقبَلْ» أي: لم يُقبَلْ منه دَعوى نِيَّة
غير الطَّلاق أو الغَلَط في اللَّفظ «حُكْمًا» أي: ظاهرًا لأنَّه خِلافُ ما يَقتَضيه
اللَّفظ، أمَّا في الباطنِ بينَه وبينَ اللهِ إذا لم يحصُلْ مُرافعةٌ بينَه وبينَ
زوجتِه فإنَّه يتركُ على نكاحِه؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتِه.
«ولو سُئِل: أطلَّقتَ امرأتَك؟ فقال: نعم؛ وقَع» أي وقَع الطَّلاق؛
لأنَّ «نعم»
جواب عن لفظٍ صريح، وجوابُ الصَّريح صريحٌ فلا يحتاجُ إلى نِيَّة.
«أو: ألَكَ امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذِبَ فلا» أي فلا تُطلَّق زوجتُه؛
لأنَّ هذا الجواب كناية وهي تحتاجُ إلى نِيَّةٍ كما يأتي.
***
الصفحة 4 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد