لأنَّ الاصطيادَ ذكاةٌ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ أَخْذَ
الْكَلْبِ ذَكَاةٌ» ([1]) فلا يَحِلُّ
صيدُ مَجُوسي ووَثَنِي ونحوِه.
«الثَّانِي: الآلَةُ» أي: التي يَقتُلُ بها
الصَّيد.
«وَهِيَ نَوْعَانِ: مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ
مَا يُشْتَرَطُ فِي آَلَةِ الذَّبْحِ، وَأَنْ يَجْرَحَ» أي: النَّوع الأوَّل
مُحدَّد يَنهَر الدَّمَ، ويُشترَطُ فيه شَرْطان: الأوَّل: أنْ يكونَ
غيرَ سِنٍّ أو ظُفْر. الثَّاني: أنْ يجرَحَ الصَّيدَ بحَدِّه.
«فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَمْ يُبَحْ». لمفهومِ قولِه صلى
الله عليه وسلم: «مَا
أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» ([2])، فدلَّ على أنَّ
ما ليس بمُحدَّدٍ لا يحِلُّ ما قتلَ به.
«وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالبُنْدُقِ». البُندُق شيءٌ يُعمَلُ
من الطِّينِ وييبسُ، ثُمَّ يُرمَى به. وقيل هو حَصَى صغارٌ يُرمَى به. وقيل يُعمَل
من الرَّصَاص.
«وَالعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالفَخِّ لاَ
يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ». لأنَّه يقتُلُه بثِقَلِه لا بحَدِّه، فهو مَوْقُوذة.
«وَالنَّوعُ الثَّانِي» أي: النَّوع الثَّاني
من نوعي الآلة - الجَارِحة - وهي المُفترِسة من السِّباعِ والطَّير.
«الجَارِحَةُ، فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ إِنْ كَانَتْ مُعَلَّمةً» أي: يُشترَط في الجَارِحةِ أن تكونَ مُعلَّمة للصَّيد، سواءً كانت ممَّا يَصيدُ بمخلَبِه من الطَّيرِ أو بنَابِه من الفُهُودِ والكلابِ لقولِه تعالى: {وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ} [المائدة: 4]، الآية. أي: وأحلَّ لكُم صيد
([1])أخرجه: البخاري رقم (5475)، ومسلم رقم (1929).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد