الثَّالِثُ: إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِدًا. فَإِنِ
اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ؛ لَمْ يُبَحْ إِلاَّ أَنْ
يَزْجُرَهُ فَيَزِيدُ فِي عَدْوِهِ فِي طَلَبِهِ فَيَحِلُّ.
الرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالِ السَّهْمِ أَوِ
الجَارِحَةِ. فَإِنْ تَرَكَها عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يُبَحْ، وَيُسَنُّ أَنْ
يَقُولَ مَعَهَا: اللهُ أَكْبَرُ، كَالذَّكَاةِ.
****
{وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ}
[المائدة: 4]، وهي الكلابُ والصُّقُور وأشْبَاهُها.
وتعليمُ الكلبِ بثلاثةِ
أشياء:
أنْ يسترسِلَ إذا أُرسِل، ويَنزَجِر إذا زُجِر، وإذا أَمسَكَ لم يأكُل.
وتعليمُ صقرٍ بشَيْئَين: أنْ يَسترْسِلَ إذا
أُرسِل، ويَرجِع إذا دُعِي.
«الثَالِثُ» أي: الشَّرط الثَّالث من شُروطِ
إباحةِ الصَّيدِ المقتولِ بالاصطياد.
«إِرْسَالُ الآَلَةِ قَاصِدًا» أي: قاصِدًا للصَّيدِ
عند إرسالِها، فلو سَقط السَّيفُ من يدِه فقَتَل صَيدًا لم يَحِلّ؛ لأنَّ قصدَه
شَرْطٌ في إِباحتِه.
«فَإِنِ اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ
بِنَفْسِهِ؛ لَمْ يُبَحْ» أي: لم يَحِلْ مَا صادَه لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»
([1])، فدلَّ على
القَصْد.
«إِلاَّ أَنْ يَزْجُرَهُ فَيَزِيدُ فِي عَدْوِهِ فِي طَلَبِهِ فَيَحِلُّ» أي: يحِلُّ ما صادَه؛ لأنَّ زجرَه أثَّر في عَدْوِه، فصار كما لو أَرْسَله.
([1])أخرجه: البخاري رقم (175)، ومسلم رقم (1929).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد