ويُشتَرَطُ للذَّكاةِ أربعَةُ شُروطٍ: أهليَّةُ
المُذكِّي بأنْ يَكونَ عاقِلاً مُسلِمًا أو كِتابيًّا. ولو مراهِقًا أو امرأَةً أو
أقْلَفَ أو أعْمى، ولا تُباحُ ذَكاةُ سَكرانَ، ومَجنونٍ، ووثَنِيٍّ ومَجوسيٍّ
ومُرتَدٍّ.
الثَّاني: الآلَةُ فتُباحُ الذَّكاةُ بكلِّ مُحدَّدٍ ولو مَغصُوبًا من
حديدٍ وحجَرٍ وقَصبٍ وغيرِه إلاّ السِّنَّ والظُّفُرَ.
الثَّالثُ: قَطعُ الحُلقومِ والمَرِّيءِ، وذكاةُ ما عَجَزَ عنه من
الصَّيدِ والنَّعَمِ المُتَوحِّشةِ والواقعةِ في بِئرٍ ونَحوِها بجُرْحِه في أيِّ
مَوضِعٍ كان من بَدَنِه إلاّ أن يكونَ رأسُه في الماءِ ونحْوِه فلا يُباحُ.
الرَّابعُ: أن يقولَ عندَ الذَّبحِ: «بِسمِ الله»، لا يُجزيه غيرُها؛
فإنْ تَرَكَها سَهْوًا أُبيحَتْ لا عَمْدًا.
****
«ويُشترَطُ للذَّكاةِ أربَعَةُ شُروطٍ: أهليَّةُ
المُذكِّي بأن يكونَ عاقِلاً» لأنَّ غيرَ العاقِلِ لا يَتأتَّى منه قَصْدُ التَّذْكِيَة،
فلا تُباحُ ذكاةُ مَجنونٍ وسَكرانَ وطِفلٍ لم يُميِّزْ.
«مسلمًا أو كِتابيًا» لقوْلِه تعَالى: {وَطَعَامُ
ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المائدة: 5]، قالَ
البُخاريُّ ([1]): قالَ ابنُ
عبَّاسٍ: طَعامُهم ذَبائِحُهم.
«ولو مُراهِقًا» أي دُونَ البُلوغِ أو مُميِّزًا.
«أو امرأةً أو أقْلَفَ» أي غيرَ مَختونٍ؛
لأنَّه مُسلمٌ أشْبهَ سائِرَ المُسلمينَ.
«أو أعمى» لعُمومِ الأدِلَّةِ وعدَمِ المُخصِّصِ.
([1])انظر: «صحيح البخاري» (7/ 120).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد