«ولا
تُباحُ ذكاةُ سكرانَ، ومَجنونٍ» لأنَّهما لا يَصحُّ منهما قَصدُ التَّذكِيَةِ.
«ووثنيٍّ ومجوسيٍّ ومُرتدٍّ» لمَفهومِ قوْلِه
تَعالَى: {وَطَعَامُ
ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المائدة: 5]،
فمَفهومُها تَحريمُ طعامِ غيرِهم منَ الكُفَّارِ.
«الثّاني: الآلَةُ فتُباحُ الذَّكاةُ بكلِّ
مُحدَّدٍ ولو مَغصوبًا من حَديدٍ وحَجرٍ وقَصبٍ وغيرِه إلاَّ السِّنَّ والظُّفرَ» أي بكلِّ ما يَنهَرُ
الدَّمَ بحَدِّهِ من أي شيء كان إلاَّ السِّنَّ والظُّفُرَ لقولِه صلى الله عليه
وسلم «مَا
أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ
وَالظُّفُرَ» ([1]).
«الثّالث: قَطْعُ الحُلقومِ والمَرِّيءِ» الحلقومُ مَجْرى
النَّفَسِ والمَرِّيءُ مَجْرى الطَّعامِ والشَّرابِ.
«وذكاةُ ما عَجَزَ عنه منَ الصَّيدِ والنَّعَمِ
المُتوحِّشَةِ والواقعَةِ في بِئْرٍ ونحْوِها بجُرْحِه في أيِّ مَوضِعٍ كانَ من
بَدَنِه»
أي ولا يُشتَرَطُ قَطعُ مَرِّيئِه وحُلْقومِه؛ لحديثِ رافِعٍ قال: ندَّ بَعيرٌ
فأهْوَى إليه رَجلٌ بسَهْمٍ فحَبَسَه فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا نَدَّ
عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ([2]).
«إلاّ أن يكونَ رأْسُه في الماءِ ونحْوِه فلا
يُباحُ»
أي يكونُ رأسُ ما عَجَزَ عنه في ماءٍ ونحْوِه ممَّا يُقتَلُ، فلا يُباحُ بِجُرْحِه
لحُصولِ قَتْلِه بِمُبِيحٍ وحاظِرٍ فغَلَّبَ جانِبُ الحَظْرِ.
«الرَّابعُ: أن يَقولَ» أي الذَّابحُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2488)، ومسلم رقم (1968).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد