«عندَ
الذَّبحِ»
أي عندَ حركةِ يدِه بالذَّبحِ.
«بسمِ اللهِ» لقَوْلِه تَعالى: {وَلَا
تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ}
[الأنعام: 121] والحِكمَةُ في التَّسْميَةِ على الذَّبيحَةِ: تَطْيِيبُها بذِكْرِ
اسمِ اللهِ علَيها، وطَردِ الشَّيطانِ عَنها؛ فإذا تُرِكَتِ التَّسمِيَةُ لابَسَ
الشَّيطانُ الذَّابحَ والذَّبيحةَ فأثَّرَ خُبثًا في الحيوانِ.
«لا يُجزيهِ غيرُها» أي لا يُجزي غيرُ قولِ: «بسمِ اللهِ»
من سائرِ الأذكارِ، كما لو قالَ: الحمدُ للهِ. أو سُبحانَ اللهِ، أو قال: باسمِ
الخالقِ، أو الرزَّاقِ؛ لأنَّ إطلاقَ التَّسميَةَ يَنصرِفُ إلى بسمِ اللهِ.
«فإن تَرَكَها سَهْوًا أُبِيحتْ» أي إذا ترَكَ
التَّسميَةَ على الذَّبيحَةِ سَهوًا أُبيحَتِ الذَّبيحَةُ، لقوْلِه صلى الله عليه
وسلم: «ذَبِيحَةُ
الْمُسْلِمِ حَلاَلٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَالْعَبْدُ
كَذَلِكَ» ([1]).
«لا عمْدًا» أي إن تَرَكَ التَّسميَةَ مُتعمِّدًا فلا تَحِلُّ الذَّبيحَةُ؛ لقوْلِه تَعالى: {وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ} [الأنعام: 121].
([1])أخرجه: أبو داود في «المراسيل» رقم (378).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد