ويُكْرَهُ أن يَذبحَ بآلَةٍ كالَّةٍ، وأن يُحِدَّها
والحيوانُ يُبصِرُه. وأن يُوَجِّهُه إلى غَيرِ القِبلَةِ. وأن يَكْسِرَ عُنقَه أو
يَسْلَخَه قبلَ أن يَبرُدَ.
****
«ويُكرَهُ أن يَذبَحَ
بآلَةٍ كالَّةٍ» لئَلاَّ ُيعذِّبَ الحيوانَ، والكالَّةُ: أي غيرُ
حادَّةٍ؛ لحديثِ «إِنَّ
اللهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ
شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([1]).
«وأن يُحِدَّها والحيوانُ يُبصِرُه» أي يُكْرَهُ أن يُحِدَّ
الذَّابحَ الآلةَ بمَرْأَى منَ الحَيوانِ الَّذي يُريدُ تَذْكِيَتَه لقَوْلِ ابنِ
عُمَرَ رضي الله عنهما: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ
الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ ([2]).
«وأنْ يُوَجِّهَه إلى غَيرِ القِبلَةِ» أي يُكْرَهُ تَوجيهُ
الحيوانِ حالَ ذَبحِهِ إلى غيرِ وِجهَة الكَعبةِ المُشرَّفَةِ؛ لأنَّ ذلكَ خِلافُ
السُّنَّةِ في الأَذانِ ونحْوِه، والذَّكاةُ فيها قُرْبَةٌ وكالأضْحيَّةِ.
«وأن يَكْسِرَ عُنقَه» أي عُنقَ الحيوانِ
المُذكَّى قَبلَ مَوتِه؛ لأنَّ في ذلكَ تَعْذيبًا لهُ.
«أو يَسلَخَهُ قبْلَ أَن يَبرُدَ» أي يَسلَخَ جِلْدَه
قبلَ مَوْتِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ: بعَثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُديلَ
بنَ وَرقاءِ الخزاعيِّ على جمَلٍ أوْرَقَ يَصيحُ في فِجاجِ مِنًى بِكَلِماتٍ
مِنها: «لاَ
تُعَجِّلُوا الأَْنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ» ([3]).
***
([1])أخرجه: مسلم رقم (1955).
الصفحة 5 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد