«حلفتُ
بطلاقِك فأنتِ طالق. أو: إن كلَّمتُك فأنتِ طالقٌ وأعادَه» أي أعادَ هذا القولَ في
المسألتين.
«مرَّةً أخرى طَلُقَتْ واحدةً» أي طلقةً واحدةً؛
لأنَّه إذا أعادَه في المسألةِ الأُولى فقد حلَفَ بطلاقِها. وإذا أعادَه في
المسألةِ الثَّانيةِ فقد كلَّمها فحصَل المُعلَّق عليه في المسألتين.
«ومرَّتين فثِنتان، وثلاثًا فثلاثً» أي إن أعادَه مرَّتين
طَلُقَت طَلْقَتين وإن أعادَه ثلاثَ مرَّاتٍ طَلُقَت ثلاثَ طَلْقات؛ لأنَّ كلَّ
مرةٍ موجودٌ فيها شَرْطُ الطَّلاقِ وينعقِدُ شرطُ طلقةٍ أخرى.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد