وسيأتي تفصيلُ هذهِ الشُّروطِ،
فإذا توفَّرتْ وجَبَ قَطْعُ يدِ السَّارقِ لقوْلِه تَعالى: {وَٱلسَّارِقُ
وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ولحديثِ
عَائِشةَ رضي الله عنها: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
([1]).
«فلا قَطْعَ على مُنتَهِبٍ» وهوَ الَّذي يأخُذُ
المالَ على وَجْهِ الغَنيمةِ بالغَلبَةِ والقَهْرِ.
«ولا مُخْتلِسٍ» وهوَ الَّذي يَخطِفُ الشَّيءَ
ويمرُّ به من غيرِ غَلَبةٍ.
«ولا غاصِبٍ، ولا خائِنٍ في وَديعَةٍ أو عارِيةٍ
أو غيرِهما» لأنَّ ذلكَ ليسَ بِسرِقةٍ، والخائِنُ هوَ آخِذُ المالِ من مالِكِه معَ
إظْهارِه لهُ النَّصيحةَ والحِفظَ، وهو ليسَ كذلكَ، فلا قَطْعَ على هؤلاءِ؛ لأنَّه
يُمْكِنُ التَّحرُّزُ منهم، بخِلافِ السارِقِ فلا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منهُ؛
لأنَّه ينقبُ الدُّورَ ويَهْتِكُ الحِرزَ، وعدَمُ القَطعِ لجاحِدِ العارِيَةِ هوَ
قوْلُ الجَمهور ([2])، والصَّحيحُ
أنَّه يُقْطَعُ لقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ
الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ
يَدِهَا ([3]).
«ويُقْطَعُ الطّرّارُ الَّذي يَبُطُّ الجَيْبَ أو غيرَه ويأخُذُ منهُ» أي منَ الجَيبِ، أو يأخُذُ المالَ بعْدَ سُقُوطِه منهُ؛ لأنَّ ذلكَ سَرقَةٌ من حِرزٍ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6789)، ومسلم رقم (1684).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد