ويُشتَرَطُ أن يكونَ المَسروقُ مالاً مُحتَرَمًا فلا
قَطْعَ بِسرقَةِ آلَةِ لَهوٍ ولا مُحرَّمٍ كالخَمرِ.
ويُشترَطُ أن يكونَ نِصابًا وهوَ ثلاثَةُ دَراهِمَ أو رُبُعُ دِينارٍ
أو عَرَضٌ قيمَتُه كأحدِهما. وإن نَقصَتْ قِيمَةُ المَسروقِ أو مَلَكَها السَّارقُ
لم يَسقُطِ القَطْعُ. وتُعتبَرُ قِيمتُها وَقْتَ إخراجِها منَ الحِرزِ، فلو ذَبَحَ
فيه كَبْشًا أو شقَّ فيه ثَوبًا فنَقصَتْ قِيمتُه عن نِصابٍ ثمَّ أخرَجَه، أو
أتْلَفَ فيهِ المالَ؛ لمْ يُقْطَعْ. وأن يُخْرِجَه منَ الحِرزِ، فإنْ سَرَقَه من
غَيرِ حِرزٍ فلا قَطْعَ.
****
«ويُشترَطُ»
أي يُشترطُ لوُجوبِ القَطعِ في السَّرقةِ سَبعةُ شُروطٍ قدْ بَيَّنَّاها إجْمالاً
فيما سبَقَ، وهذا تَفْصِيلُها.
«أن يكونَ المَسروقُ مالاً مُحتَرَمًا» لأنَّ ما ليسَ بمالٍ لا
حُرْمَةَ لهُ، وما ليسَ بمُحتَرَمٍ كمالِ الحَربيِّ يجوزُ أخْذُه بكلِّ حالٍ،
وجوازُ أخْذِه يَنفي القَطعَ.
«فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرّم كالخمر» لأنّ هذه ليسَتْ
أموالاً بل هيَ مُحرَّماتٌ لا احترامَ لهَا، بل يجِبُ إتْلافُها والقَضاءُ علَيها.
«ويُشترَطُ أن يكونَ نِصابًا» هذا هو الشَّرطُ
الثَّاني، وهو بُلوغُ المَسروقِ حدَّ النِّصابِ، أي المِقدارُ المُحدَّدُ شَرعًا
لوُجودِ القَطعِ.
«وهوَ ثلاثةُ دَراهِمَ» أي دراهمَ إسلاميَّةً،
وَزْنُ الواحدِ مِنها نِصْفُ مِثقالٍ وخُمُسَه.
«أو رُبُعُ دِينارٍ» أي دينارٌ إسلاميٌّ
وزْنُه مِثقالٌ منَ الذَّهبِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد