«أو
عَرَضٌ قِيمَتُه كأحَدِهما» أي أو يكونُ المُسروقُ سِلعَةً تَبلُغُ قِيمتُها ثلاثَةَ
دراهمَ أو ربعَ دينارٍ فلا قَطْعَ فيما دُونَ ذلكَ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم «لاَ تُقْطَعُ
الْيَدُ إلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ([1]). وكانَ رُبُعُ
الدِّينارِ يَومئِذٍ ثَلاثةَ دَراهمَ، والدِّينارُ اثنا عَشَرَ دِرهمًا.
«وإن نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسروقِ» بعدَ إخراجِهِ لم
يَسقُطِ القَطعُ، والمُرادُ ما ليسَ بذَهبٍ ولا فِضَّةٍ؛ لأنَّ النَّقصانَ وُجِدَ
في العَينِ بعدَ سَرقَتِها فلمْ يَمنَعِ القَطعَ.
«أو مَلَكَها السَّارقُ» أي ملكَ العَينَ
المَسروقَةَ بِبَيعٍ أو هِبَةٍ أو غَيرِهِما.
«لمْ يَسقُطِ القَطعُ» إذا كان ذلكَ بعدَ
التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ لقوْلِ النبيِ صلى الله عليه وسلم لصَفوانَ لمَّا قالَ:
رِدائي علَيهِ صَدقةٌ: «هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»
([2]).
«وتُعتَبَرُ قِيمَتُها» أي قيمَةُ العَينِ
المَسروقةِ.
«وقْتَ إخراجِها منَ الحِرزِ» لأنَّه وقْتُ السَّرقةِ
الَّتي وجَبَ بها القَطْعُ، فاعتُبرَتِ القِيمةُ وقْتَه لا بعْدَ الإخراجِ.
«فلو ذَبَحَ فيه كَبْشًا أو شقَّ فيه ثَوبًا فنَقَصتْ قِيمَتُه عن نِصابٍ ثمَّ أخرَجَه» أي: في الحِرزِ، أي حصَلَتْ هذهِ الأشياءُ والمالُ داخلُ الحِرزِ قبلَ إخراجِه منهُ، ثمَّ أخرَجَه منه لمْ يُقطَعْ لعَدَمِ كمالِ النِّصابِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (6789)، ومسلم رقم (1684).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد