وحِرْزُ المالِ ما العادةُ حِفْظُه فيه. ويَختَلِفُ
باختلافِ الأموالِ والبُلدانِ، وعَدلِ السُّلطانِ وجَوْرِه، وقُوَّتِه وضَعْفِه.
فحِرزُ الأموالِ والجَواهِرِ والقُماشِ في الدُّورِ والدَّكاكِينِ والعِمرانِ
وراءَ الأبوابِ والأغلاقِ الوَثيقةِ. وحِرزُ البَقْلِ وقُدُورِ الباقِلَّا
ونحْوِهما وراءَ الشَّرائِجِ إذا كانَ في السُّوقِ حارسٌ. وحِرزُ الحَطَبِ
والخَشبِ الحَظائرِ، وحِرزُ المَواشِي الصِّيَرُ، وحِرزُها في المَرْعَى بالرَّاعي
ونَظَرِه إليها غالِبًا.
****
«أو أتْلَفَ فيه المالَ؛ لم يُقطَعْ» إذا أتلَفَ المالَ في
الحِرزِ فإنَّه لم يُخْرِجْ منهُ شَيئًا، فلا قَطْعَ إذًا.
«وأن يُخرِجْه منَ الحِرزِ» هذا هو الشَّرطُ
الثَّالثُ.
«فإن سرقَهُ من غيرِ حِرزٍ فلا قَطْعَ» لفَواتِ شرطِ القطْعِ،
وهو أن تكونَ السَّرقةُ من حِرزٍ.
«وحِرزُ المالِ ما العادَةُ حِفْظُه فيهِ» لأنَّه لمْ يَرِدْ
تَحْديدُه منَ الشَّارعِ، فيُرجَعُ في تَحديدِه إلى العُرْفِ والعادَةِ.
«ويَختلِفُ باختلافِ الأموالِ والبُلْدانِ،
وعَدْلِ السُّلطانِ وجَوْرِه، وقُوَّتِه وضَعْفِه» لاختلافِ الأحوالِ باخْتلافِ
المَذْكُوراتِ.
«فحِرزُ الأموالِ والجَواهِرِ والقُماشِ في
الدُّورِ والدَّكاكينِ والعُمرانِ وراءَ الأبوابِ والأغلاقِ الوَثيقَةِ» المُرادُ بالأموالِ:
النُّقودُ، والمُرادُ بالعُمرانِ: الأَبْنيَةُ الحَصينةُ، والمُرادُ بالأغلاقِ:
الأقْفالِ.
«وحرزُ البَقْلِ وقُدُورِ الباقِلاَّ ونْحِوهما
وراءَ الشَّرائِجِ إذا كانَ في السُّوقِ حارسٌ» البَقْلُ: كلُّ نَباتٍ اخْضرَّتْ
به الأرضُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد