وأنْ تَنتَفِيَ الشُّبهَةُ. فلا يُقطَعُ بالسَّرقةِ
مِن مالِ أَبِيهِ وإنْ عَلا. ولا مِن وَلدِه وإنْ سَفَلَ. والأبُ والأمُّ في هذا
سواءٌ. ويُقطَعُ الأخُ وكلُّ قريبٍ بِسَرقَتِه من مالِ قَريبِه. ولا يُقطَعُ أحدٌ
منَ الزَّوْجيْنِ بسَرقَتِه من مالِ الآخَرِ. ولو كانَ مُحرَّزًا عنه. وإذا سَرَق
عبدٌ من مالِ سيِّدِه أو سيِّدٍ من مالِ مُكاتِبِه. أو مُسلمٌ مِن بيتِ المالِ أو
مِن غَنيمَة لم تُخمَّسْ أو فَقيرٍ من غلَّةِ وَقْفٍ على الفقراءِ أو شَخصٌ من
مالٍ فيه شَرِكَةٌ له أو لأحَدٍ ممَّا لا يُقطَعُ بالسَّرقَةِ منه، لمْ يُقْطَعُ.
ولا يُقطعُ إلاّ بِشهادَةِ عَدْلَيْنِ، أو إقرارٍ مَرَّتيْنِ، ولا يَنزِعُ عن
إقرارِه حتَّى يُقطعَ.
وأنْ يُطالِبَ المَسروقُ منهُ بمالِه.
****
والباقِلاَّ بالَّتخْفيفِ: هو الفُولُ. والشَّرائِجِ:
ما يُعْمَلُ من قَصَبٍ وسَعْفٍ ونحْوِه، يُضمُّ بَعْضُه إلى بعْضٍ، ويُشَدُّ حتَّى
يكونَ كالجدارِ. فهذهِ الأشياءُ حِرْزُها بأمْريْنِ: الشَّرائِجُ معَ وُجودِ
الحارسِ لجَريانِ العادةِ بذلكَ.
«وحِرزُ الحَطبِ والخَشبِ الحَظائرِ» جمعُ حظِيرةٍ: ما
يُعْمَلُ للإبلِ والغَنمِ منَ الشَّجرِ تَأوِي إلَيه.
«وحِرزُ المَواشي الصِّيرُ» جمعُ صِيَرةٍ، وهيَ
حَظيرَةُ الغَنمِ.
«وحِرزُها في المَرْعى بالرَّاعي ونَظَرِه إليها
غالِبًا»
أي حِرزُ المَواشي في المَرعى بوُجودِ الرَّاعي، وكَونُها تحْتَ نظَرِه لمْ تَغِبْ
عنه.
«وأن تَنتَفِيَ الشُّبهَةُ» هذا هو الشَّرطُ الرَّابعُ، وهوَ انتِفاءُ الشُّبهةِ عنِ السَّارقِ بأن لا يكونَ هناكَ ما يدرأُ عنهُ الحدُّ منَ الأشياءِ الَّتي يَأتي ذِكْرُها لحديثِ: «ادْرَءُو الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1424).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد