«فَلا
يُقطَعُ بالسَّرقَةِ من مالِ أبِيه وإنْ عَلا» لأنَّ نَفقَتَهُ تجِبُ في مالِه،
ولأنَّ بَينَهُما قرابَةٌ تَمنَعُ قَبولُ شَهادةِ أحَدِهِما للآخَرِ، فهَذِه
شُبهَةٌ.
«ولا مِن وَلَدِه وإن سَفَلَ» لشُبهَةِ وُجوبِ
نَفقَتِه في مالِه أيْضًا ولقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ» ([1]).
«والأبُ والأمُّ في هذا سَواءٌ» في أنَّ كُلًّا منهما
لا يُقطَعُ في سَرقَتِه من مالِ ابنِه، ولا يُقطَعُ الابْنُ بسَرقَتِه من مالِ
أحَدِهِما.
«ويُقطَعُ الأخُ» أي بسرقَتِه من مالِ أخِيهِ.
«وكلُّ قريبٍ بسرِقَتِه من مالِ قَريبِه» أي ويُقْطعُ كلُّ قريبٍ
إذا سرَقَ من مالِ قَريبِه غيرِ ما سبَقَ في حقِّ الأبَويْنِ والولَدِ؛ لأنَّ القَرابَةَ
هنا لا تَمنعُ قَبولُ الشَّهادةِ منْ أحدِهِما للآخَرِ فلمْ تَمنَعِ القَطعَ؛
ولأنَّ الآيَةَ والأحاديثَ تَعُمُّ كلَّ سارقٍ خرَجَ منها عَمودُ النَّسبِ.
«ولا يُقطَعُ أحَدٌ منَ الزَّوجَينِ بسرِقَتِه من مالِ الآخرِ. ولو كانَ مُحرَّزًا عنه» إذا كانَ مالُ أحَدِ الزَّوجيْنِ غيرُ مُحرَّزٍ عنِ الآخرِ، فلا قَطعَ وِفاقًا. فإنْ كانَ مُحرَّزًا ففِيهِ الخِلافُ. وقد ذكَرَ هنا أنَّه لا قَطْعَ أيْضًا، وهوَ المَذهَبُ، ودَليلُه أنَّ عُمرَ رضي الله عنه لمَّا سرَقَ غُلامُ الحضْرميِّ مِرآة زَوجَتِه قال: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ ([2]). فإذا لم يَقطَعْ عَبدَه بسَرقَتِه من مالِ زوجَتِه فهوَ أوْلَى.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3530)، وابن ماجه رقم (2291)، وأحمد رقم (6902).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد