×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وإذا سرَقَ عبْدٌ منْ مالِ سيِّدِه» فلا قَطْعَ له لمَا سبَقَ من قِصَّةِ عمَرَ، وجاءَ نحْوُ ذلكَ عنِ ابنِ مَسعودٍ ولمْ يَظهَرْ لهما مُخالِفٌ فكانَ إجْماعًا ([1]).

«أو سيِّدٌ من مالِ مُكاتِبِه» أي لا قَطعَ على السَّيِّدِ إذا سرقَ من مالِ عبْدِه الَّذي كاتَبه؛ لأنَّه عَبدٌ ما بَقِيَ عليهِ دِرهَمٌ.

«أو مُسلمٌ من بَيتِ المالِ» إذا سرقَ مُسلمٌ من بيتِ المالِ فلا قَطعَ علَيه؛ لأنَّ له في بَيتِ المالِ حقًّا فيكونُ شُبهَةً تَمنَعُ القَطْعَ.

«أو من غَنيمَةٍ لمْ تُخمَّسْ» أي أو سرقَ مسلمٌ من غَنيمَةٍ استَوْلَى عليها المُسلمونَ في الجِهادِ ولم يخرَجْ خُمسَها لم يُقطعْ؛ لأنَّ لِبيتِ المالِ فيها حقًّا وهوَ له حقٌّ في بيتِ المالِ. فكما لو سرقَ من مالٍ له فيهِ شَركَةٌ.

«أو فقيرٌ من غلَّةِ وقْفٍ على الفقراءِ» أي فلا قَطْعَ إذا سرقَ منها لِدُخُولِه في الفُقراءِ فهو شَريكٌ.

«أو شَخصٌ من مالٍ فيهِ شَركَةٌ له أو لأحَدٍ ممَّا لا يُقطَعُ بالسَّرقَةِ منه، لم يُقطَعْ» أي إذا سرقَ شَخصٌ من مالٍ مُشترَكٍ بينَه وبينَ غيرِه، أو مُشترَكٍ بينَ أحَدِ عَمُوديِّ نَسبِه وزَوجِه ومُكاتِبه، وبينَ غَيرِه فلا قَطعَ للشُّبهَةِ.

«ولا يُقطَعُ إلاَّ بِشَهادَةِ عدْليْنِ، أو إقرارٍ مرَّتيْنِ، ولا يَنزِعُ عن إقْرارِه حتَّى يُقطَعَ» هذا هو الشَّرطُ الخامسُ من شُروطِ وُجوبِ القَطعِ، وهوَ ثُبوتُ السَّرقَةِ بالبَيِّنَةِ أو الإقرارِ.


الشرح

([1])انظر: «المغني» (12/ 460).