·
ويُشترَطُ في البَيِّنَةِ:
أولاً: أن تكونَ شَهادةُ
عَدلَيْنِ.
ثانيًا: أن يَصِفا السَّرقَةَ.
ثالثًا: أن تكونَ شَهادَتُهما
بعْدَ مُطالَبَةِ المَسروقِ.
رابعًا: أنْ يَصِفا الحِرْزَ،
وجِنسَ النِّصابِ.
·
ويُشترَطُ لصِحَّةِ الإقرارِ:
أولاً: أنْ يكونَ مرَّتيْنِ.
ثانيًا: أنْ يَصِفَ السَّرقةَ
في كلِّ مرَّةٍ.
ثالثًا: أن لا يَرجِعَ عن
إقرارِه حتَّى يتِمَّ القَطعُ.
«وأنَ يُطالِبَ المَسروقُ منه بمَالِه» هذا هوَ الشَّرطُ
السَّادسُ، وهوَ أن يُطالِبَ المَسروقُ منه السَّارقَ بمالِه؛ لأنَّ المالَ يُباحُ
بالبَذْلِ والإباحَةِ، فيَحتَمِلُ أنَّ مالِكَهُ أباحَهُ إيَّاهُ أو أَذِنَ له في
دُخولِ حِرْزِه، فاعتُبِرَتِ المُطالبةُ لتَزولَ الشُّبهَةُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد