وإذا وجَبَ القَطعُ قُطِعَتْ يَدُه اليُمنى مِن مَفْصَلِ الكفِّ
وحُسِمَتْ، ومن سرقَ شَيئًا من غيرِ حِرزٍ ثَمَرًا كان أو كُثَرًا أو غَيرَهما
أُضْعِفَتْ عليهِ القِيمَةُ، ولا قَطْعَ.
****
«وإذا وجَبَ القَطعُ»
لاجْتماعِ شُروطِه المَذْكُورةِ.
«قُطِعَتْ يدُه اليُمْنى» لقِراءَةِ ابنِ مَسعودٍ
رضي الله عنه {فَٱقۡطَعُوٓاْ
أَيۡدِيَهُمَا}
[المائدة: 38] ؛ ولأنَّه قوْلُ أَبي بكْرٍ وعمرَ، ولا مُخالِفَ لهُما من
الصَّحابةِ ([1]).
«ومِن مَفْصَلِ الكفِّ» لقوْلِ أبي بكرٍ وعمرَ:
تُقطَعُ يَمينُ السَّارقِ منَ الكُوعِ. ولا مُخالِفَ لهما منَ الصَّحابةِ؛ ولأنَّ
اليدَ تُطلَقُ ويُرادُ بها الكُوعُ. وإلى المَرفِقِ. وإلى المَنكِبِ. وإرادةُ ما
سِوى الأوَّلِ مَشكُوكٌ فيه فلا يُقطَعُ معَ الشَّكِّ.
«وحُسمَتْ» لمَا رَوى أنَّهُ صلى الله عليه
وسلم قالَ في سارقٍ: «اقْطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ» ([2])، والمُرادُ
بالحَسْمِ هنا: مَنعُ خُروجِ الدَّمِ منَ العُروقِ بالوَسائلِ الطّْبِّيَّةِ؛
لئَلاَّ ينزِفَ فيُؤدِّي ذلك إلى مَوتِه.
·
فائدة:
الحِكمَةُ في قَطعِ اليدِ اليُمْنى أنَّ البَطْشَ بها أقْوَى؛ ولأنَّها آلَةُ السَّرقةِ غَالبًا، فنَاسبَ عُقوبَتُه بإعْدامِها.
([1])انظر: «المغني» (12/ 440).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد