«ومَن
سرقَ شَيئًا مِن غيرِ حِرزٍ ثمَرًا كان أو كُثَرًا» الكُثَرُ بضَمِّ الكافِ وفتحِ
الثاءِ: طَلعُ الفُحَّالِ.
«أو غيرَهما أُضعفَتْ عليهِ القِيمةُ» أي ضَمِنَه بقِيمَتِه
مرَّتيْنِ، لقْولِه صلى الله عليه وسلم في الثَّمرِ المُعَلَّقِ: «مَنْ أَصَابَ
ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ
مِنْهُ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ» ([1]).
«ولا قَطعَ» لعَدَمِ وُجودِ شَرطِ القَطعِ وهوَ
الحِرْزُ.
***
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1710)، والترمذي رقم (1289)، والنسائي رقم (4958).
الصفحة 11 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد