«ولا
عطَشٍ»
لأنَّه لا يَحصُلُ به رِيٌّ يَدفَعُ العَطشَ بل فيهِ منَ الحَرارَةِ ما يَزيدُ
العَطشَ.
«ولا غيرِه» أي لا يجوزُ شُربُه لما ذُكِرَ،
ولا لغَيرِه منَ الأغْراضِ.
«إلاّ لِدَفْعِ لُقمَةٍ غُصَّ بها ولم يَحضرْه
غيرُه»
أي غيرُ الخَمرِ إذا خافَ تَلَفًا بالغُصَّةِ؛ لأنَّه حِينئذٍ مُضطَرٌّ فيجوزُ له
تَناوُلُ الخَمرِ لدَفعِ الغُصَّةِ.
«وإذا شَرِبَه المُسلمُ مُختارًا عالِمًا أنَّ
كَثيرَه يُسكِرُ فعَلَيه الحدُّ» أي: وجَبَ إقامَةُ الحدِّ عليه بالجَلدِ إذا
تَوفَّرتْ هذهِ الشُّروطُ:
الأوَّلُ: أن يكونَ مُسلِمًا.
الثَّاني: أن يَشرَبَه مُختارًا
لا مُكْرَهًا.
الثَّالثُ: أن يكونَ عالِمًا أنَّه
خَمرٌ، وسواءٌ شَرِبَه خالِصًا أو مَخلُوطًا معَ غيرِه ولمْ يستهلِكْ
«ثمانونَ جَلدةً» لأنَّ عُمرَ رضي الله عنه استشارَ
الصَّحابةَ في حدِّ الخَمرِ، فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوْفٍ: اجعَلْهُ كأخَفِّ
الحُدودِ ثَمانينَ. فضَرَبَ عُمَرُ ثَمانينَ وكتبَ به إِلَى خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ وأبي عُبيدَةَ في الشَّامِ ([1]) وأجْمعَ على
ذلكَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم ([2]).
«معَ الحُرِّيَّةِ» أي إذا كانَ الشَّاربُ حُرًّا.
«وأربعونَ معَ الرِّقِّ» أي: وإن كانَ الشَّاربُ
رقِيقًا جُلِدَ أربعينَ جَلدَةً للإجماعِ على أنَّ الرَّقيقَ على النِّصفِ مِن
حدِّ الحرِّ.
***
([1])أخرجه: مسلم رقم (1706).
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد