«فَقَطْ» أي: دونَ اليمينِ
باللهِ تعالى والنَّذر والظِّهَار؛ لأنَّ الطَّلاقَ والعِتقَ حَقٌّ آدَميٌّ فلم
يُعذَرْ فيه بالنِّسيانِ والجهل، كإتلافِ المالِ والجِنَاية، فإنَّه لا يُعذَرُ في
ذلك. بخِلافِ اليَمينِ باللهِ تعالى فإنَّها حقٌّ للهِ، وقد رُفِع عن هذه الأمَّةِ
الخطأُ والنِّسيان.
«أَوْ عَلَى مَنْ لاَ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ» أي: وإنْ حَلَف.
«مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ». كالأجنبيِّ من الحالفِ
بأنْ حلَفَ عليه لا يفعلُ شيئًا.
«فَفَعَلَهُ حَنَثَ مُطْلَقًا» أي: فَعَل المَحلوفَ
عليه ما حَلَف عليه أنْ يَتركَه حنِثَ الحالفُ مطلقًا، سواءً فعل المحلوفُ عليه
عامًدا أو ناسيًا، عَالِمًا أو جاهِلاً.
«وَإِنْ فَعَلَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ
قَصَدَ مَنْعَهُ» أي: مَن حَلَف لا يَفعلُ شيئًا، أو غيره ممَّن حَلَفَ عليه لا يَفعلُه
وهو لا يَمتنِعُ بيَمينِه أو يَمتنِعُ بيمينِه.
«بَعْضَ مَا حَلَفَ عَلَى كُلِّهِ». كما لو حَلَف لا يأكلُ
هذا الرَّغِيف، أو حَلَف على غيرِه لا يأكلُه، فأكَلَ الحالفُ أو من حَلَف عليه
بعضَ الرَّغيف.
«لَمْ يَحْنَثْ» أي لم يَحْنَثْ الحالفُ لعدمِ
وجودِ المحلوفِ عليه.
«مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ» أي: للحالفِ.
«نِيَّةٌ» أي: ما لم يكُن الحالفُ نوَى
بالكُلِّ البعض؛ فإنَّه يحنَثُ إذا أكلَ بعضَ ما حَلَف على أكلِه عملاً
بالنِّيَّة.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد