سادسًا: واختلف العلماء في
لقطة الحرم: هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقًا؟
فبعضهم يرى أنها تملك بذلك؛ لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك،
بل يجب تعريفها دائمًا، ولا يملكها؛ لقوله في مكة المشرفة: «ولاَ تَحِلُّ
لُقَطَتُهَا إلاَّ لِمُعَرِّفٍ» ([1])، واختار هذا القول
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([2])؛ حيث قال: «لا تملك
بحال؛ للنهي عنها، ويجب تعريفها أبدا»، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها.
سابعًا: من ترك حيوانًا
بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه، مَلَكَه آخذه؛ لخبر: «مَنْ
وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا، فَسَيَّبُوهَا،
فَأَخَذَهَا، فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ» رواه أبو داود ([3])؛ ولأنها تركت رغبة
عنها، فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه، ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه
غيره؛ فحكمه حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده، بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه
يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي.
ثامنًا: إذا وجد الصبي والسفيه لقطة، فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها، ويلزمه أخذها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما، فتلفت، ضمنها؛ لأنه مضيع لها، فإذا عرّفها وليهما،
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (العلم)، باب: « كتابة العلم » (112)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها » (1353)، ولفظ البخاري: « إلا لمنشد ».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد