×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ليست لمعين؛ فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها، وتقام الشهادة من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف...» انتهى.

ولا تجوز إقامة الحد في المسجد وإنما تقام خارجه؛ لحديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود...» ([1]) والمراد الأشعار غير النزيهة.

وتحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه وعدم إقامته، ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ» ([2]) وقال صلى الله عليه وسلم في الذي أراد أن يعفو عن السارق: «فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» ([3]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([4]): «لا يحل تعطيله -أي: الحد- لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».


الشرح

([1])  رواه أحمد (434)، وأبو داود (4490)، و الحاكم (8138)، والدارمي (2357)، والبيهقي (5745)، والدار قطني (3/ 85).

([2])  رواه أحمد (5385)، وأبو داود (3597)، والحاكم (2222)، والطبراني (13435)، والبيهقي (11223).

([3])  رواه أحمد (15303)، وأبو داود (4394)، والنسائي (7365)، وابن ماجه (2595)، والدارمي (2299)، والحاكم (8148)، والطبراني (11703).

([4])  « السياسة الشرعية » (55)، و « مجموع الفتاوى » (28/ 298).