×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا» ([1])، ومن كانت ردته بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدين، فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بما جحده.

ويمنع المرتد من التصرف في ماله، لتعلق حق الغير به؛ كمال المفلس، ويقضى ما عليه من ديون، وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه، فإن أسلم المرتد؛ أخذ ماله ومكِّن من التصرف فيه لزوال المانع، وإن مات على ردته أو قتل مرتدًا، صار ماله فيئًا لبيت مال المسلمين من حين موته، لأنه لا وارث له؛ فلا يرثه أحد من المسلمين؛ لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار، ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه لا يقر على ردته، والمرتد لا يرث من كافر ولا مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» ([2]).


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الإيمان)، باب: « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » (25)، ومسلم: في (الإيمان)، باب: « الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » (21).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض)، باب: « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » (6383)، ومسلم: في كتاب: (الفرائض) (1614).