ٱلۡأَسۡفَلِ
مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ١٤٥
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ
دِينَهُمۡ لِلَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَسَوۡفَ يُؤۡتِ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
أَجۡرًا عَظِيمٗا ١٤٦﴾
[ [النِّسَاء:
145-146]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام.
ومن الزنادقة: الحلولية،
والإباحية، ومن يفضل متبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يرى أنه إذا حصلت له
المعرفة؛ سقط عنه الأمر والنهي، أو أنه إذا حصلت له المعرفة، جاز له التدين بدين
اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من غلاة الصوفية وغيرهم.
كما اختلف العلماء
في صحة إسلام الطفل المميز ووقوع الردة منه؛ فقيل: تحصل منه الردة إذا ارتكب شيئًا
من أسبابها، لأن من صح إسلامه، صحت ردته، والمميز يصح إسلامه، فتصح ردته، لكن لا
يقتل حتى يُستتاب بعد البلوغ ويمهل ثلاثة أيام، فمن تاب قبلت توبته، وإن بقي على
ردته؛ قتل.
وقد اختلفوا فيمن ترك الصلاة تهاونًا مع إقراره بوجوبها، والصحيح أنه يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ» ([1])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ([2])، ولقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدَّثِّر: 42-43]، وقال تعالى: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ﴾ [التّوبَة: 11]؛ فدلت الآية الكريمة على أن من
([1]) رواه مسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » (82).