«ومَن
أُكرِه عليه ظُلمًا بإيلاَمٍ له أو لولدِه، أو أخذِ مالٍ يضُرُّه، أو هدَّدَه
بأحدِها قادرٌ يظُنُّ إيقاعَه به فطلَّق تبعًا لقولِه؛ لم يقَع» أي من أُكرِه على
الطَّلاقِ بغير حقٍّ بأن عمِل معه شيء مما ذكَر فطلَّقَ بسببِ الإكراهِ بحيثُ لم
يُرفَعْ عنه حتى يطلق لحديثِ عائشة: «لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ» ([1]) والإغلاقُ: الإكراه.
·
فلا يقَعُ طلاقُ المُكرَه بشَرطين:
الأول: أن يكونَ إكراهُه بغير
حقّ.
الثاني: أن يُطلِّق تبعًا
للإكْرَاه ولم يَقصِدِ الطَّلاق.
«ويقَع الطَّلاقُ في نكاحٍ مختلَفٍ فيه» كالنِّكاحِ بلا وليٍّ
أو بولايةِ فاسقٍ أو بلا شُهُود.
«ومن الغَضْبان» أي يقَعُ الطَّلاقُ من الغضبان
الذي لم يصِلْ غضبُه إلى حدِّ زوالِ الشُّعور.
«ووكيلُه كهو» أي وكيلُ الزَّوجِ في الطَّلاق
كالزَّوج، فيصِحُّ توكيلُ مكلَّفٍ ومُميِّز يعقلُه.
«ويطلّق واحدة ومتى شاء» أي يطلق الوكيل طلقةً واحدة فقط؛ لأنّ الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم فقط وهو واحدة ويطلق في كلّ وقت غير وقت البدعة.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2046)، وأحمد رقم (26360)، والحاكم رقم (2802)، والدارقطني رقم (3988).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد