«إلا
أنْ يُعيِّن له وقتًا وعددًا» أي إلاَّ أن يُحدِّدَ له الموكِّل وقتًا يُطلِّق فيه،
وعددًا من الطَّلاقِ فلا يتعدَّاهما؛ لأنَّ الحقَّ للموكِّل في ذلك.
«وامرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها» أي إذا قال لامرأتِه:
طلِّقي نفسَك، فلها أن تُطلِّقَ نفسَها طلقةً متى شاءَت كما يفعَلُ الوكيل.
***
الصفحة 7 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد