×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«إلا أنْ يُعيِّن له وقتًا وعددًا» أي إلاَّ أن يُحدِّدَ له الموكِّل وقتًا يُطلِّق فيه، وعددًا من الطَّلاقِ فلا يتعدَّاهما؛ لأنَّ الحقَّ للموكِّل في ذلك.

«وامرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها» أي إذا قال لامرأتِه: طلِّقي نفسَك، فلها أن تُطلِّقَ نفسَها طلقةً متى شاءَت كما يفعَلُ الوكيل.

***


الشرح