«يخالِفُ
ظاهرَه»
أي ظاهِرَ لفظِه، كما لو نوَى بقولِه: «نساؤُه طَوَالق» بناته ونحوهنَّ، فلا يقَع
بزوجاتِه طلاق.
«فإذا حلَفَ وتأوَّلَ يمينَه نفعَه» أي نفعَه التَّأويلُ
فلا يَحنَث.
«إلاَّ أن يكونَ ظالمًا» أي ظالمًا بيمينِه فلا
ينفعُه التَّأويل، كما لو استحلفَه الحاكمُ على حقٍّ عندَه فحلفَ ليجْحَدَه
وتأوَّلَ في يمينِه فلا ينفعُه التأويلُ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى
مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» رواه مسلمٌ وغيرُه ([1]).
«فإن حلَّفَه ظالمٌ ما لزيدٍ عندَك شيء وله
عندَه»
أي لزيدٍ عندَ الحالف.
«وديعة بمكانٍ فنوَى غيرَه» أي فحلَفَ الذي عندَه
الوديعةُ ونوَى غيرَ مكانِها، أي ليس له عندي وديعةٌ ويقصِدُ في مكانِ كذا الذي فعلاً
ليس فيه شيء.
«أو بما الَّذي» أي: أو نوَى بـ «بما»
التي ظاهِرُها أنَّها للنَّفي، نوَى بها «ما» الموصولة فكأنَّه قال: الذي عندِي وديعة.
«أو حَلَف: ما زيد ها هنا ونوَى غيرَ مكانِه» أي: نوَى مكانًا غيرَ
المكانِ الذي هو فيه حقيقةً بأنْ أشارَ إلى غيرِ مكانِه.
«أو حلَفَ على امرأتِه: لا سرقت منِّي شيئًا» كما لو قال: إنْ سرقْتِ منِّي شيئًا فأنتِ طالق.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1653).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد