كتابُ الإِيلاء
****
وهو حَلِفُ
زوجٍ باللهِ تعالى أو صِفتِه على تَركِ وَطْءِ زَوجتِه في قُبُلِها أكثرَ من
أربعةِ أشْهُر. ويصِحُّ من كافر، وقِنٍّ، ومُميِّز، وغَضْبان، وسَكْران، ومَرِيضٍ
مَرْجُوٍّ بُرؤُه، ومِمَّن لم يَدخُلْ بها. لا مَجْنون، ومَغمِيٌّ عليه، وعاجزٍ عن
وَطْء، لجَبٍّ كاملٍ أو شَلَل - فإذا قال: والله لا وَطَئْتُكِ أبدًا. أو عَيَّن
مُدَّةً تَزيدُ على أربعةِ أشْهُر، أو حتَّى ينزِلَ عيسى، أو يخرُجَ الدَّجَّال،
أو حتَّى تشربي الخَمْر، أو تُسْقِطِي دَينَكِ، أو تَهَبي مَالك، ونحوه؛ فمُولٍ.
فإذا مضَى أربعةُ أشْهُرٍ من يمينِه ولو قِنًّا، فإنْ وَطِئَ ولو بتَغْيِيبِ
حَشَفَة؛ فقدْ فاء، وإلاَّ أُمِرَ بالطَّلاَق. فإنْ أبَى طَلَّق حاكِمٌ عليه
واحدةً أو ثَلاثًا أو فَسَخ.
****
«كتابُ الإِيلاء»
أي بيانُ حُكمِه وأحكامِ المُولي.
و«الإيلاء» بالمَد: الحَلِف؛ مصدر:
آلَى، يُولِي، إيلاءً، أي حَلف. و«الألية» اليَمين ([1])، وهو مُحرَّم؛ لأنَّه
حَلَف على تَرْكِ واجب.
·
ويُشترَطُ لصِحَّته أربعةُ شُرُوط:
الأول: أن يكونَ من زوجٍ
يُمكِنُه الوَطْء.
الثاني: أنْ يحلِفَ باللهِ
تعالى أو صِفةٍ من صِفاتِه.
الثالث: أنْ يحلِفَ على تَرْكِ
وَطْءِ زوجتِه في قُبُلِها.
الرابع: أن يحلِفَ على أكثرِ من أربعةِ أشْهُر.
([1])انظر: «لسان العرب» (14/ 40).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد