×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«وهو حَلِفُ زوجٍ باللهِ تعالى أو صِفَتِه على تَرْكِ وَطْءِ زوجتِه في قُبُلها أكثرَ من أربعةِ أشْهُر» هذا تعريفُ الإيلاءِ شَرعًا ([1])، وهو يَشتمِلُ على الشُّروطِ الأربعةِ التي ذَكَرْنا، ودليلُه: قولُهُ تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ} [البقرة: 226] الآية.

«ويصِحُّ من كافر، وقنٍّ، ومُمَيِّز، وغَضْبان، وسَكْران، ومَريضٍ مَرجُوٍّ بُرؤُه» أي يصِحُّ من كلِّ هؤلاء الأزواجِ لعمومِ الآيةِ المذكورة.

«وممَّن لم يدخلْ بها» أي: ويَصِحُّ أن يُوليَ من زوجةٍ قَبلَ أن يدخُلَ بها لعمومِ الآية.

«لا من مَجنون، ومغمي عليه» أي من زوجٍ بهذه الصِّفة؛ لعدمِ القصدِ منه في هذه الحالة.

«وعاجز عن وَطْءٍ لجَبٍّ كاملٍ أو شَلل» لأنَّ امتناعَه من الوَطْء ليس لليَمينِ بل لعَجزِه عنه.

«فإذا قال: واللهِ لا وطئتك أبدًّا، أو عيَّن مُدَّةً تزيدُ على أربعةِ أشْهُر، أو حتَّى ينزِلَ عيسى، أو يخرُجَ الدَّجَّال» أي حدَّدَه بحدٍّ يغلِبُ على الظَّنِّ عدمُ وجودِه قبلَ أربعةِ أشْهُر.

«أو حتَّى تشربي الخمر، أو تُسقِطي دَينَك، أو تَهَبي مالَك، ونحوه» بأن حدَّده بفِعلٍ مُحرَّم أو ببذلِ مالِها بإسْقاطٍ أو هِبة.

«فمول» أي فهو مول في جميعِ هذه الأحوالِ المذكورة تُضرَبُ له مدةُ الإيلاءِ للآيةِ الكَريمة.


الشرح

([1])انظر: «الإقناع» (3/ 569)، و«منتهى الإرادات» (3/ 342).