وإن وَطِئ في الدُّبُرِ أو دُونَ الفَرْج فما فاء.
وإنِ ادَّعَى بقاءَ المُدَّةِ أو أنَّه وطئَها - وهي ثَيِّبٌ - صُدِّق مع يمينِه.
وإن كانتْ بِكرًا، وادَّعَتِ البَكَارَة، وشهِد بذلك امرأةٌ عَدْل؛ صُدِّقَت. وإنْ
تركَ وَطْأَها إضرارًا بها بلا يَمينٍ ولا عُذُر؛ فكَمُول.
****
«فإذا مضَى أربعةُ أشهرٍ من يمينِه ولو قنّا» أي ولو كان المُولي
قِنًّا أي: مملوكًا، فإنَّها تُضرَب له مدةُ الإيلاءِ لعُمُومِ الآيةِ الكريمة.
«فإن وطِئَ ولو بتَغْييب حَشَفة؛ فقد فاء» أي: رجَع عن يَمينِه،
والفَيْئة الجِماع، وقد أتى به.
«وإلاَّ أُمِر بالطَّلاق» أي: وإن لم يطأْ مَن
آلَى منها ولم تَعفِه؛ أمرَه الحاكمُ بالطَّلاقِ إن طلبَتْ ذلك منه؛ لقولِه تعالى:
{وَإِنۡ
عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} [البقرة: 227].
«فإن أبَى» أي: امتنعَ المُولِي من أنْ يفيءَ
أو يُطلِّق.
«طلَّق حاكمٌ عليه واحدةً أو ثَلاثًا أو فَسَخ» لقيامِ الحاكمِ مقامَ
المُولي عند امتناعِه فمَلَك ما يَملِكُه ويفعَل ما فيه المَصْلحة.
«وإنْ وَطِئَ في الدُّبُر أو دونَ الفَرْج فما
فاء»
أي: إذا فعل ذلك بمَن آلَى منها فإنه يعتبر كافيًا لحُصُولِ الفَيْئة؛ لأنَّ
الإيلاءَ يختَصُّ بالحَلِفِ على تَرْكِ الوَطْءِ في القُبُل. والفَيْئة: هي الرُّجوعُ
عن ذلك فلا تَحصُل بغيرِه.
«وإن ادَّعَى بقاءَ المُدَّة أو أنّه وطئها -
وهي ثيب - صُدِّق مع يمينِه» أي صُدِّق في دَعْواه بقاء المُدَّة؛ لأنَّه الأصلُ، وفي
دعواه الوَطْء؛ لأنَّه لا يعلمُ إلاَّ من جهتِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد