«مِن
ظهرٍ أو بطنٍ» بأن يقول: أنتِ عَلَيَّ كظَهرِ أُمِّي أو كبَطنِ أُمِّي.
«أو عُضوٍ آخَرَ لا يَنفَصِل» كيَدِها أو رِجْلِها،
بأن يقول: أنتِ عليَّ كرِجْلِ أُختِي أو يَدِها.
«بقَولِه لها» هَذَا بيانٌ لقَولِه: «فمن شبَّه»
فهو متعلِّق به ومفسِّر له.
«أنتِ عليَّ أو معي أو منِّي كظهر أمِّي، أو
كيَدِ أُختي، أو وجه حَماتِي ونَحوِه» الحَماةُ: أُختُ الزَّوجةِ
وقَريبَتُها التي تَحرُم عَلَيه.
«أو أنتِ عَلَيَّ حرامٌ أو كالمَيتةِ والدَّم» أي: أو قال لزوجته:
أنتِ عليَّ حرام... إلخ.
«فهو مُظاهِر» هَذَا جوابُ الشَّرط الذي مرَّ فِي
قَولِه: «فمَن
شبَّه...» إلخ، أي: مَن فَعَل هَذَا فهو مُظاهِر من زَوجَتِه.
«وإنْ قالَتْه لزَوجِها» أي: قالت له نَظِيرَ ما
يصيرُ به مُظاهِرًا ممَّا سبق بَيانُه من الأَلفاظِ، كأنْ قالت: أنتَ عليَّ كظَهرِ
أبي مثلاً.
«فلَيسَ بظِهارٍ» لقَولِه تَعالَى: {ٱلَّذِينَ
يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم} [المجادلة: 2] فخصَّهم
بذَلِكَ؛ ولأنَّ الحِلَّ فيها حقٌّ للزَّوج، فلا تَملِك إِزالَتَه كسائِرِ
حُقوقِه.
«وعَلَيها كفَّارتُه» أي: عَلَى الزَّوجة إذا
قالت لزَوجِها: أنتَ عليَّ كظَهرِ أبي أو أخي ونحوه، كفَّارةُ الظِّهار قياسًا
عَلَى الزَّوج.
وعن الإِمامِ أَحمَد: عَلَيها كفَّارة يَمينٍ. وعنه: لا شيءَ عَلَيها. ولعلَّ الرِّواية الثَّانية أرجَحُ ([1]).
([1])انظر: «الإنصاف» (9/200 - 201).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد