×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«مِن ظهرٍ أو بطنٍ» بأن يقول: أنتِ عَلَيَّ كظَهرِ أُمِّي أو كبَطنِ أُمِّي.

«أو عُضوٍ آخَرَ لا يَنفَصِل» كيَدِها أو رِجْلِها، بأن يقول: أنتِ عليَّ كرِجْلِ أُختِي أو يَدِها.

«بقَولِه لها» هَذَا بيانٌ لقَولِه: «فمن شبَّه» فهو متعلِّق به ومفسِّر له.

«أنتِ عليَّ أو معي أو منِّي كظهر أمِّي، أو كيَدِ أُختي، أو وجه حَماتِي ونَحوِه» الحَماةُ: أُختُ الزَّوجةِ وقَريبَتُها التي تَحرُم عَلَيه.

«أو أنتِ عَلَيَّ حرامٌ أو كالمَيتةِ والدَّم» أي: أو قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام... إلخ.

«فهو مُظاهِر» هَذَا جوابُ الشَّرط الذي مرَّ فِي قَولِه: «فمَن شبَّه...» إلخ، أي: مَن فَعَل هَذَا فهو مُظاهِر من زَوجَتِه.

«وإنْ قالَتْه لزَوجِها» أي: قالت له نَظِيرَ ما يصيرُ به مُظاهِرًا ممَّا سبق بَيانُه من الأَلفاظِ، كأنْ قالت: أنتَ عليَّ كظَهرِ أبي مثلاً.

«فلَيسَ بظِهارٍ» لقَولِه تَعالَى: {ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم} [المجادلة: 2] فخصَّهم بذَلِكَ؛ ولأنَّ الحِلَّ فيها حقٌّ للزَّوج، فلا تَملِك إِزالَتَه كسائِرِ حُقوقِه.

«وعَلَيها كفَّارتُه» أي: عَلَى الزَّوجة إذا قالت لزَوجِها: أنتَ عليَّ كظَهرِ أبي أو أخي ونحوه، كفَّارةُ الظِّهار قياسًا عَلَى الزَّوج.

وعن الإِمامِ أَحمَد: عَلَيها كفَّارة يَمينٍ. وعنه: لا شيءَ عَلَيها. ولعلَّ الرِّواية الثَّانية أرجَحُ ([1]).


الشرح

([1])انظر: «الإنصاف» (9/200 - 201).