«وإنْ
فَرَغ الوَقتُ زال الظِّهار» أي: وإنْ لم يَطَأْ فِي الوَقتِ الذي حدَّده حتى انتهى زال
حُكمُ الظِّهار بمُضِيِّه.
«ويَحرُم» أي: عَلَى مُظاهِرٍ ومظاهَرٍ منها.
«قبل أن يكفِّر» أي: قبل أن يَعمَل كفَّارة الظِّهار.
«وطءٌ ودَواعِيه» كالقُبلَة والاستِمتَاع بما دُون
الفَرْجِ.
«ممَّن ظاهَرَ منها» لقَولِه صلى الله عليه
وسلم: «فَلاَ
تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ». صحَّحه التِّرمذيُّ
([1]).
«ولا تَثبُت الكَفَّارة فِي الذِّمَّة» أي: فِي ذِمَّة المُظاهِر.
«إلاَّ بالوَطءِ وهو العَودُ» أي: الوَطءُ العَودُ
المَذكُور فِي قَولِه تَعالَى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}
[المجادلة: 3] فمتى وَطِئَ لَزِمَتْه الكفَّارة.
«ويَلزَم إِخراجُها قَبلَه عِندَ العَزمِ عَلَيه» أي: يَلزَم المُظاهِر
إِخراجَ كفَّارة الظِّهار قبل الوَطْءِ، عندما يَعزِم عَلَيه لقَولِه تَعالَى: {مِّن
قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ} [المجادلة: 3].
«وتَلزَمه كفَّارة واحِدَة بتَكرِيرِه قبلَ التَّكفِير من واحِدَةٍ» أي: تَلزَم الزَّوجَ كفَّارةٌ واحِدَة إذا كرَّر الظِّهار من زَوجَة واحِدَة، إذا كان تَكرارُه قبل التَّكفِير، كما أنَّ اليَمِين بالله تَعالَى لا تُوجِب بتَكرِيرها قبل التَّكفِير غيرَ كفَّارة واحِدَة، وإن كفَّر ثم ظاهَرَ فكفَّارة ثانِيَة.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1199)، والنسائي رقم (3457)، وابن ماجه رقم (2065)، والحاكم رقم (2817).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد