ولا يُجزِئ فِي الكفَّارات كُلِّها إلاَّ رقبةٌ
مُؤمِنة، سَلِيمةٌ من عَيبٍ يضرُّ بالعَمَل ضَررًا بيِّنا؛ كالعَمَى، والشَّلَل
ليَدٍ أو رِجْل، أو قَطْعِهِما، أو أَقْطَع الأُصْبُع الوُسطَى أو السَّبَّابة أو
الإِبْهَامِ أو الأُنمُلَة من الإِبْهام، أو أَقْطَع الخِنصَر والبِنصَر من يَدٍ
واحِدَة، ولا يُجزِئ مَريضٌ مَأيُوس منه ونَحوُه، ولا أمُّ وَلَد. ويُجزِئ
المُدَبَّر، ووَلَد الزِّنا، والأَحمَقُ، والمَرهُون، والجَانِي، والأَمَة
الحَامِل، ولو استَثنَى حَمْلَها.
****
«إلاَّ لمَن مَلَكها أو أَمكَنَه ذَلِكَ» أي: أَمكَنه
تَمَلُّكُها.
«بثَمنِ مِثلِها فاضِلاً عن كِفايَتِه دائمًا، وكِفايَة
مَن يَمُونه، وعمَّا يَحتاجُه مِن مَسكَنٍ، وخادِمٍ، ومَركُوبٍ، وعَرَضِ بِذْلَة،
وثِيابِ تجمُّل، ومالٍ يَقُوم كَسبُه بمئُونَتِه، وكُتُب علمٍ، ووفاء دَيْنٍ» أي: يُشتَرَط
لوُجوبِ شِراءِ الرَّقَبة فِي الكفَّارة:
أوَّلاً: أن تَكُون بثَمَن
مِثلِها أو زِيادَةُ يَسِيرة.
ثانيًا: أن يَكُون ثَمنُها
فاضِلاً عن كِفايَتِه مَن تَجِب عَلَيه نَفَقَتُه، وعن حَوائِجِه الأَصلِيَّة
وحَوائِج مَن يَمُونه، وفاضِلاً عن رَأسِ مَالٍ لا يَستَغِني عن رِبْحِه.
«ولا يُجزِئ فِي الكفَّارات كُلِّها» ككفَّارَة الظِّهار،
والقَتْل، والوَطْءِ فِي نَهارِ رَمَضان، واليَمِين بالله تَعالَى.
«إلاَّ رَقَبة مُؤمِنةٌ» لقوله تَعالَى: {وَمَن
قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ}
[النساء: 92] وأُلْحِق بذَلِكَ سائِرُ الكَفَّارات قِياسًا وحَمْلاً للمُطلَق
عَلَى المُقَيَّد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد