«سَلِيمَة
من عَيبٍ يضرُّ بالعَمَل ضَررًا بيِّنًا» لأنَّ المَقصُود تَملِيكُ الرَّقِيق
مَنافِعَه، وتَمكِينُه من التَّصَرف لنَفسِه، ولا يَحصُل هَذَا مع ما يَضُرُّ
بالعَمَل ضَرَرًا بيِّنًا.
«كالعَمَى، والشَّلَل ليَدٍ أو رِجْلٍ، أو
قَطْعِهِما» أي: اليَدِ والرِّجْل؛ لأنَّ اليَدَ آلةُ البَطْشِ، والرِّجْلُ آلَةُ
المَشْيِ، فلا يَتَهَيَّأُ له كثيرٌ من العَمَل مع شَلَلِ إِحدَاهُما أو قَطْعِها.
«أو أَقْطَع الأُصبُع الوُسطَى أو السَّبَّابة
أو الإِبْهام» لأنَّ نَفْعَ اليَدِ يَزُول بذَلِكَ.
«أو الأُنمُلة من الإِبْهام» لزَوالِ نَفْعِ اليَدِ
بذَلِكَ.
«أو أَقْطَع الخِنصَر والبِنصَر من يَدٍ واحِدَة» لأنَّ نَفْع اليَدِ
يَزُول بذَلِكَ.
«ولا يُجزِئ مَريضٌ مَأيُوس منه» كمَن به مَرَضُ
السِّلِّ ونَحوِه، وكالمَريضِ الزَّمِنِ والمُقْعَد؛ لأنَّه لا يُمكِنه العَمَل.
«ونَحوُه، ولا أمُّ وَلَد» لأنَّ عِتْقَها
مُستَحَقٌّ بسَبَب آخَرَ كما سبق.
«ويُجزِئ المُدَبَّر» لأنَّه عبدٌ يَجُوز
بَيعُه.
«ووَلَد الزِّنا، والأَحمَق» هو الذي يَعمَل
القَبِيح والخَطَأ عَلَى بَصِيرة بقِلَّة مُبالاَتِه بما يُعقِبه من المَضارِّ.
«والمَرهُون، والجَانِي، والأَمَة الحَامِل، ولو
استَثنَى حَمْلَها» أي: صَحَّ عِتْقُها لكَمالِها بدُون الحَمْل. فكلُّ
المَذكُورِين يصِحُّ عِتقُهم فِي الكفَّارة؛ لأنَّ ما فيهم من النَّقصِ لا يضرُّ
بالعَمَل.
***
الصفحة 3 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد