«ثمَّ
استَأنَفَت العِدَّة من الثَّانِي» أي: وبَعدَما تُنهِي عدَّةَ الأوَّل تبدأ عدَّةً
أُخرى لمَن تزوَّجَها ووَطِئَها فِي أَثناءِ عِدَّتِها، ولا تتداخَل العِدَّتان
كما سَبَق.
«وإن أَتَت بوَلَد من أَحدِهِما» أي: وإنْ أَتَت
المَوطُوءة فِي أَثناءِ العدَّة بوَلَد من أَحَد الرَّجُلَيْن؛ الزَّوج أو
الواطِئِ بشُبهَة.
«انقَضَت منه عِدَّتُها به» أي: بالوَلَد، سواء كان
من الأوَّل أو من الثَّانِي؛ لقَولِه تَعالَى: {وَأُوْلَٰتُ
ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ} [الطلاق: 4].
«ثمَّ اعتدَّت للآخَرِ» أي: تعتدُّ لِمَن ليس
له الوَلَد بثَلاثَةِ قُروءٍ كالمُطلَّقَة، ويَكُون الوَلَد للأوَّل إذا وَلَدَتْه
لدُونِ سِتَّة أَشهُر من وَطءِ الثَّانِي، ويَكُون للثَّانِي إن أَتَت به لأَكثَر
من أَربَعِ سِنِين مُنذ بانَت من الأوَّل، وإن أَشكَل عُرِض عَلَى القَافَة.
«ومَن وَطِئَ مُعتَدَّتَه البائِنَ بشُبهَة؛
استَأنَفَت العِدَّة بوَطْئِه، ودَخَلت فيها بقِيَّة الأُولَى» لأنَّهما عِدَّتان
لواحِدَة فتداخَلاَ، ولأنَّ الوَلَد فيهما يَلحَقُه بالوَطْأَيْن.
«وإنْ نَكَح مَن أَبانَها فِي عدَّتِها ثم طلَّقها قبل الدُّخول بَنَت» أي: تَبنِي عَلَى ما مَضَى من عِدَّتِها قبل النِّكاح الذي حَصَل عَلَيها فِي عدَّتِها؛ لأنَّه طلاقٌ من نكاحٍ ثانٍ قبل المَسِيس والخَلْوة، فلم يُوجِب عدَّة لقَولِه تَعالَى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ} [الأحزاب: 49].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد