2- أن تَكُون المُحِدَّة زوجةً للمُتَوفَّى.
3- أن يَكُون النَّكاحُ
صَحِيحًا.
فإذا توفَّرت هَذِه
الشُّروط وَجَب الإِحدادُ بإجماعِ أَهلِ العِلمِ ([1]).
لقَولِه صلى الله عليه
وسلم: «لاَ
يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا». متفق عَلَيه ([2]).
فدلَّ الحَديثُ عَلَى
جوَاز إِحدادِ المَرأةِ عَلَى قريبٍ ونَحوِه ثَلاثَ لَيالٍ فما دُونَها، ودلَّ
عَلَى وُجوبِ الإِحدادِ عَلَى المُتَوفَّى عنها زَوجُها أَربعَة أَشهُر وعَشرًا.
«ولو ذِمِّيَّة، أو أَمَةً» أي: لا يُشتَرَط لوُجوب
الإِحداد كَونُ الزَّوجَة وارِثةً، فيَلزَمُها ولو كانَت ذِمِّيَّةً أو أَمَةً
لعُمومِ الأَحادِيث.
«أو غَيرَ مُكَلَّفة» أي: لا يُشتَرَط
لوُجوبِه كَذَلِكَ كَونُها مُكلَّفةً، فيَلزَمُها ولو كانت غَيرَ مُكلَّفة، ويُجَنِّبُها
وَلِيُّها الطِّيبَ ونَحوَه لعُمومِ الأَحادِيث.
«ويُباح لبائِنٍ من حَيٍّ» لمَّا فَرَغ من بيانِ الإِحدادِ الواجِبِ؛ شَرَع فِي بيانِ الجَائِز، فيُباح فِي العدَّة من طلاقٍ بائنٍ فِي حال الحَياةِ، ولا يَجِب عَلَيها لأنَّها معتدَّة من غَيرِ وفاةٍ؛ لأنَّه إنَّما شَرَع فِي عدَّة الوَفاةِ لإِظهارِ الأَسَف عَلَى فِراقِ زَوجِها ومَوتِه.
([1])انظر: «المغني» (11/284).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد