«ولا
يَجِب عَلَى رَجعِيَّة» أي: لا يَجِب عَلَى المُطلَّقة الرَّجعِيَّة أن تُحِدَّ
عَلَى زَوجِها الحيِّ، بل ولا يُسَن؛ لأنّها فِي حُكمِ الزَّوجاتِ، لها أن تتزيَّن
لزَوجِها.
«ومَوطوءَة بشُبهَة، أو زنًا» لأنَّ وُجوب العدَّة
عَلَيهما لحِفْظِ النَّسَب.
«أو فِي نكاحٍ فاسِدٍ» أي: لا يُشرَع الإِحدادُ
لمعتدَّةٍ من نكاحٍ فاسِدٍ؛ لأنَّها لَيسَت زَوجةً عَلَى الحَقِيقَة.
«أو باطِلٍ» لأنَّ العدَّة منه تَجِب لحِفظِ
النَّسَب.
«أو مِلْك يمينٍ» أي: لا يُشرَع الإِحدادُ عَلَى
مُعتَدَّة من وَطءٍ بمِلْك يَمينٍ؛ لأنَّها لَيسَت زَوجةً مُتَوفًّى عنها.
«والإِحدادُ: اجتِنابُ ما يَدْعو إلى جِماعِها
أو يُرَغِّب فِي النَّظَر إِلَيها؛ من الزِّينَة، والطِّيبِ، والتَّحسِين،
والحِنَّاء، وما صُبِغ للزِّينَة، وحُلِيٍّ، وكُحْل أَسوَد» هَذَا بيانٌ لمَعنَى
الإِحدادِ شَرعِيًّا، وهو اجتِنابُها هَذِه الأَشياءَ:
أوَّلاً: الطِّيب؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: «وَلاَ
تَمَسَّ طِيبًا». متفق عَلَيه ([1]).
ثَانيًا: الزِّينة، وهي ثلاثة
أنواع:
زِينة فِي نَفسِها
كالخِضابِ ونَحوِه.
وزِينة فِي الثِّياب.
وزينة الحُلِيِّ كالخاتَم ونَحوِه، سواء كان الحُلِيُّ من الذَّهَب أو من الفِضَّة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5343)، ومسلم رقم (938).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد