«وإن
قَالَت هي ذَلِكَ» أي: قالَت لزَوجِها: أنتَ أَخِي من الرَّضاعِ.
«وأَكذَبَها» أي: أَنكَر ما ادَّعَتْه من
الرَّضاعِ.
«فهي زَوجَتُه حُكمًا» حُكمًا: أي: ظَاهِرًا؛
لأنَّ قَولَها لا يُقبَل عَلَيه فِي فَسْخِ النِّكاحِ؛ لأنَّه حقُّه، وأمَّا فِي
الباطِنِ، فإن كانت صادِقَة فلا نِكاحَ ولا يحِلُّ لها مُساكَنَتُه ولا تَمكِينُه
من نَفسِها، وعَلَيها أن تَفتَدِي منه، وتَفِرُّ عنه وإنْ كانَت كاذِبَة فهِي
زَوجَتُه ظاهِرًا وباطِنًا.
«وإذا شَكَّ فِي الرَّضاعِ» أي: فِي حُصولِه
ووُجودِه، أو كَونُه فِي الحَولَين.
«أو كَمالُه» أي: أو شكَّ فِي عدد الرَّضَعات هل
كانت خَمسًا أو دون ذَلِكَ.
«أو شَكَّت المُرضِعَة» أي: شَكَّت المُرضِعَة
هل أَرضَعَتْه أو لا، أو هل أَرضَعَتْه العَدَد المُحَرِّم أو لا.
«ولا بيِّنَة» أي: ولم يُوجَد بيِّنة تُثبِت الرَّضاعَ
المَشكُوك فيه.
«فلا تَحرِيمَ» أي: لم يَثبُت التَّحرِيم
بالرَّضاعِ المَشكُوكِ فيه؛ لأنَّ الأَصلَ عَدَم الرَّضاعِ المُحَرِّم، لكنَّ
الأَحوَطَ تَركُ المُشتَبِهَة؛ لأنَّ الشَّكَّ يُوجِد الشُّبهَة.
·
فائِدَة:
يَكفِي لإِثباتِ
الرَّضاعِ شَهادَةُ امْرَأةٍ واحِدَة مَرْضِيَّة فِي دِينِها، سواءٌ كانت
المُرضِعَةَ أو غَيرَها.
***
الصفحة 10 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد