ومَن قال لزَوجَتِه: أنتِ أُختِي لرَضاعٍ؛ بَطَل
النِّكاحُ. فإن كان قَبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَتُه فلا مَهْر، وإنْ أَكْذَبَتْه فلها
نِصفُه. ويَجِب كُلُّه بَعدَه. وإنْ قالَت هي ذَلِكَ وأَكْذَبَها فهي زَوجَتُه
حُكمًا. وإذا شَكَّ فِي الرَّضاعِ أو كَمالُه، أو سَكَّت المُرضِعَة، ولا
بَيِّنَة؛ فلا تَحرِيمَ.
****
«ويَرجِع الزَّوجُ به عَلَى المُفسِد» أي: يَرجِع الزَّوج بما
دَفَع من نِصفِ المَهرِ أو كُلِّه عَلَى مَن أَفسَد النِّكاحَ؛ لأنَّه أَغرَمَه.
«ومَن قال لزَوجَتِه: أنتِ أُختِي لرَضاعٍ؛
بَطَلَ النِّكاحُ» أي: بَطَل حُكمًا؛ لأنَّه أقرَّ بما يُوجِب فَسْخَ النِّكاح
بَينَهُما، فلَزِمَه ذَلِكَ كما لو أقرَّ بالطَّلاقِ، فيَنفَسِخ النِّكاحُ
ظاهِرًا، وإن كان صادِقًا انفَسَخ ظاهِرًا وباطِنًا.
«فإنْ كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَتْه فلا
مَهْرَ»
أي: إن كان إِقرارُه بالرَّضاعِ بينه وبين زَوجَتِه قبل الدُّخولِ وصدَّقَتْه
بوُجودِ الرَّضاعِ بينهما لم تَستَحِقَّ عَلَيه شَيئًا من المَهرِ؛ لأنَّهُما
اتَّفَقا عَلَى أنَّ النِّكاحَ باطِلٌ من أَصلِه فلا تَستَحِقُّ به مَهرًا.
«وإنْ أَكْذَبَتْه فلها نِصفُه» أي: لم تُوافِقْه عَلَى
إِقرارِه بالرَّضاعِ بَينَهُما فلها نِصفُ المَهرِ المُسَمَّى؛ لأنَّ قَولَه غَيرُ
مَقبولِ عَلَيها فِي إِسقاطِ حَقِّها، وقد جاءَت الفُرقَة من قِبَلِه.
«ويَجِب كُلُّه بَعدَه» أي: يَجِب لها عَلَيه
كلُّ المَهرِ إذا كان إِقرارُه بالرَّضاعِ بعد الدُّخولِ بِها، سواء صَدَّقَتْه أم
لا؛ لأنَّ المَهرَ يستَقِرُّ بالدُّخولِ ما لم تُمَكِّنْه من نَفسِها، وإن كانت
مُطاوِعةً عالِمَةً بالتَّحرِيم فلا مَهْر لها؛ لأنَّها إذن زَانِيَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد