كِتابُ الرَّضاعِ
****
يَحرُم من الرَّضاعِ ما يَحرُم من النَّسَب، والمُحَرِّم خَمسُ رَضَعات
فِي الحَولَين. والسَّعُوط، والوَجُور، ولَبنُ المَيِّتة، والمَوطُوءة بشُبهَة، أو
بعقدٍ فاسِدٍ، أو باطل، أو زنا؛ مُحرَّم. وعَكسُه البَهِيمَة وغَيرُ حُبْلَى ولا
مَوطُوءة، فمتى أَرضَعت امرأةٌ طفلاً صار وَلَدَها فِي النِّكاح، والنَّظَر،
والخَلْوة، والمَحْرَمِيَّة، ووَلَد مَن نُسِب لَبَنُها إِلَيه بحَملٍ أو وَطءٍ.
ومَحارِمُهُ محارِمُهُ، ومَحارِمُها مَحارِمُه، دُون أَبَويه وأُصُولِهِما
وفُرُوعِهِما.
****
«كتاب الرَّضاع»
أي: بيانُ أَحكامِه وما يَتَرَّتب عَلَيه.
والرَّضاعُ لُغَةً: مَصُّ اللَّبنِ من
الثَّديِ ([1]).
وشرعًا: مَصُّ مَن دُون
الحَولَيْن لبنًا، ثاب عن حَملٍ أو شُرْبُه إيَّاه ونَحوُه ([2]).
«ويَحرُم من الرَّضاعِ ما يَحرُم من النَّسَب» لقَولِه صلى الله عليه
وسلم: «يَحْرُمُ
مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ». رواه الجماعة ([3]).
ولقَولِه تَعالَى: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء: 23]، فسمَّاها تَعالَى أمًّا. وسَمَّى الأَخواتِ من الرَّضاعَة أَخَواتٍ وحَكَم بتَحرِيمِهِنَّ.
([1])انظر: «لسان العرب» (8/125).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد