«والمُحَرِّم
خَمسُ رَضَعات فِي الحَولَيْن» أي: والرَّضاع المُحَرِّم ما تَوفَّر فيه شرطان:
الشَّرطُ الأوَّل: وُجود خَمسِ رَضَعات.
لحَدِيث عائِشَة رضي
الله عنها قالَت: «أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَنُسِخَ مِنْ
ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ». رواه مسلم ([1]).
الشَّرطُ الثَّانِي: أن يَكُون الرَّضاعُ
قبل استِكمالِ الحَولَينِ؛ لقوله تَعالَى: {وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ
يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ}
[البقرة: 233].
ولقوله صلى الله عليه
وسلم: «لاَ
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَْمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ
قَبْلَ الْفِطَامِ» قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح ([2]).
«والسَّعُوط، والوَجُور» السَّعُوط: أن
يَصُبَّ اللَّبَن فِي أَنفِ الطِّفلِ فيَدخُل حَلْقِه.
الوَجُور: أن يَقطُر اللَّبن فِي
فَمِه من غَيرِ الثَّدْي، ويَحصُل بِهِما التَّحرِيم كما يَحصُل بالرَّضاع؛ لأنَّه
يَحصُل بِهِما ما يَحصُل بالرَّضاعِ من الفَمِ.
«ولَبَن المَيِّتَة» أي: لبن المَرْأَة المَيِّتة إذا حُلِب أو رَضَع من ثَديِها بعد مَوتِها كلَبَن المَرأةِ الحيَّة؛ لأنَّه يُنبِت اللَّحمَ.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1452).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد