×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

«والمُحَرِّم خَمسُ رَضَعات فِي الحَولَيْن» أي: والرَّضاع المُحَرِّم ما تَوفَّر فيه شرطان:

الشَّرطُ الأوَّل: وُجود خَمسِ رَضَعات.

لحَدِيث عائِشَة رضي الله عنها قالَت: «أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ». رواه مسلم ([1]).

الشَّرطُ الثَّانِي: أن يَكُون الرَّضاعُ قبل استِكمالِ الحَولَينِ؛ لقوله تَعالَى: {وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ} [البقرة: 233].

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَْمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح ([2]).

«والسَّعُوط، والوَجُور» السَّعُوط: أن يَصُبَّ اللَّبَن فِي أَنفِ الطِّفلِ فيَدخُل حَلْقِه.

الوَجُور: أن يَقطُر اللَّبن فِي فَمِه من غَيرِ الثَّدْي، ويَحصُل بِهِما التَّحرِيم كما يَحصُل بالرَّضاع؛ لأنَّه يَحصُل بِهِما ما يَحصُل بالرَّضاعِ من الفَمِ.

«ولَبَن المَيِّتَة» أي: لبن المَرْأَة المَيِّتة إذا حُلِب أو رَضَع من ثَديِها بعد مَوتِها كلَبَن المَرأةِ الحيَّة؛ لأنَّه يُنبِت اللَّحمَ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1452).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (1152).