«والمَوطُوءَة
بشُبهَة، أو بعقدٍ فاسِدٍ، أو باطِلٍ، أو زنًا؛ مُحَرِّم» أي: لَبَن كلِّ
هَؤُلاءِ إذا رُضِع منه يُحَرِّم كما يُحَرِّم لَبَن المَوطُوءة بعقدٍ صحيحٍ إذا
توفَّر الشَّرطانِ السَّابقانِ.
لكنْ رَضِيعُ المَوطُوءة
بعقدٍ باطِلٍ أو بزنًا يَكُون وَلَدًا لها من الرَّضاع هي فَقَط؛ لأنَّه لمَّا لم
تَثبُت بِهَذا الوَطءِ الأُبُوَّة من النَّسَب؛ لم يَثبُت ما هو فَرعُها.
«وعَكسُه البَهِيمَة وغَيرُ حُبلَى ولا مَوطُوءة» أي: عَكسُ اللَّبن
المَذكُور لَبَن البَهِيمَة... إلخ؛ فلا يُحَرِّم، فلو ارتَضَع طِفلٌ وطِفلَة من
بَهِيمَة لم يَصِيرا أَخَوَين بالاتِّفاقِ، وأمَّا إذا رَضَعا من غَيرِ حُبلَى ولا
مَوطُوءة؛ ففي ذَلِكَ خِلافٌ بين أَهلِ العِلمِ، ومَشَى هنا عَلَى عَدَم
التَّحرِيم ([1]).
«فمَتَى أَرضَعَت امرأةٌ طِفلاً» أي: دُون الحَولَينِ
خَمسَ رَضَعاتٍ.
«صَار وَلَدها فِي النِّكاحِ، والنَّظَر، والخَلْوة، والمَحْرَمِيَّة» أي: صار وَلَدها بِهَذِه الاعتِبَاراتِ فَقَط، فيَحْرُم عَلَيه نِكاحُها، ويُباح له النَّظَر إِلَيها، والخَلْوة بها، وصار مَحْرَمًا لها فِي السَّفَر ونَحوِه؛ لقَولِه تَعالَى: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ} [النساء: 23]. دُون بقِيَّة الأَحكامِ من وُجوبِ النَّفَقَة والعَقْل والوِلاَيَة والإِرْثِ؛ فهَذِه لا تَتَرتَّب عَلَى الرَّضاعِ؛ لأنَّه لا يُساوِي النَّسَب فِي القُوَّة فلا يُساوِيه فِي الأَحكامِ.
([1])انظر: «الإنصاف» (9/331 - 332).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد