·
فائدة:
ضَابِطُ الرَّضْعَة: أنَّه متى امتَصَّ
الثَّدْيَ ثُم قَطَع الامتِصاصِ لتنفُّسٍ، أو شِبَع، أو مَلاَلَة، أو انتِقالٍ مِن
ثَديٍ إلى آخَرَ، أو إلى امرَأةٍ أُخرَى؛ أنَّ ذَلِكَ رَضْعَة، فإنْ عاد
فثِنْتَان... وهَكَذا؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يُحَدِّدها فيُرجَع فيها إلى العُرفِ،
وسواء قَطَع الامتِصاصَ باختِيَارِه أو قُطِعَ عَلَيه، وسواء عاد إلى الامتِصَاصِ
قَريبًا أو بَعيدًا؛ لأنَّ الشَّارع لم يُحَدِّد الرَّضْعَة بزَمانٍ فكان القَريبُ
كالبَعيدِ.
«ووَلَد مَن نُسِب لَبَنُها إِلَيه بحَملٍ أو
وَطءٍ»
أي: وصار المُرتَضِع وَلَدًا لمَن نُسِب إليه لَبَن المُرضِعَة؛ بسَبَب حَملِها منه
أو وَطئِه لها، فيَكُون وَلَدًا له فِي الأَحكامِ السَّابِقَة.
«ومَحارِمُه مَحارِمُه» أي: تَصيرُ مَحارِمُ
مَن نُسِب إِلَيه اللَّبَن كآبَائِه وأُمَّهاتِه وإِخْوَته مَحارِمَ للرَّضيعِ.
«ومَحارِمُها مَحارِمُه» وتَصِيرُ مَحارِمُ
المُرضِعَة مَحارِمَ للمُرتَضِع.
«دُون أَبَويه وأَصُولِهِما وفُروعِهِما» أي: دُونَ أَبَوي المُرتَضِع، فلا تَنتَشِر الحُرمَة إِلَيهم، ولا إلى مَن هو أَعلَى من المُرتَضِع، ولا إلى مَن هو فِي دَرَجَتِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد