فتُباح المُرضِعَة لأَبي المُرتَضِع وأَخِيه من
النَّسَب. وأمُّه وأُختُه من النَّسَب لأَبِيه وأَخِيه. ومَن حَرُمت عَلَيه
بِنتُها، فأَرضَعَت طِفلةً،؛ حَرَّمَتْها عَلَيه، وفَسَخت نِكاحَها منه، إنْ كانَت
زوجةً. وكلُّ امْرَأة أَفسَدَت نِكاحَ نَفسِها برَضاعٍ قبل الدُّخول فلا مَهْر
لها. وكَذَا إنْ كانت طِفْلَة فدَبَّت فرَضَعت من نائِمَة. وبعد الدُّخول مَهرُها
بحَالِه. وإنْ أَفسَدَه غَيرُها فلها عَلَى الزَّوجِ نِصفُ المُسَمَّى قَبلَه،
وجَمِيعُه بَعدَه، ويَرجِع الزَّوجِ به عَلَى المُفسِد.
****
«فتُباح»
هَذَا تَفريعٌ عَلَى ما قَبلَه من أنَّ الحُرمَة لا تَنتَشِر من المُرتَضِع إلى
مَن هو أَعلَى منه أو مَن هو فِي دَرَجته مِن أَقارِبه.
«المُرضِعَة لأَبِي المُرتَضِع وأَخِيه من
النَّسَب»
لأنَّ حُرمَة الرَّضاعِ لا تَنتَشِر عَلَى أُصولِ المُرتَضِع وحَواشِيه.
«وأمُّه وأُختُه من النَّسَب لأَبِيه وأَخِيه» أي: لأَبِيه وأَخِيه من
الرَّضاعِ، وهذا بالإِجماعِ.
والقَاعِدَة فِي هذا: أنَّ الحُرمَة تَنتَشِر
من المُرضِعَة إلى مَحارِمِها فيَصِيرون مَحارِمَ للمُرتَضِع، وتَنتَشِر ممَّن
نُسِبَ إليه اللَّبَن إلى مَحارِمِه فيَصِيرون مَحارِمَ للمُرتَضِع، وتَنتَشِر من
المُرتَضِع إلى فُروعِه فقط لا إلى أُصولِه وحَواشِيه.
«ومَن حَرُمت عَلَيه بِنتُها» كأمِّه وجدَّتِه
وأُختِه.
«فأَرضَعَت طِفلَةً؛ حَرَّمَتْها عَلَيه» أي: حَرَّمَتْها عَلَيه بالرَّضاع كما تَحرُم عَلَيه بِنتُها من النَّسَب؛ للحَدِيث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد