«وإذا
غَابَ ولم يُنفِق» أي: إذا غاب الزَّوج ولم يُنفِق عَلَى زَوجَتِه مدَّة
غِيابِه.
«لَزِمَته نَفَقة ما مَضى» أي: وقتَ غَيبَتِه،
سواء تَرَك الإِنفاقَ لعُذرٍ أو لا، لأنَّه حقٌّ يَجِب مع اليَسَار والإِعسارِ فلم
يَسقُط بمُضِيِّ الزَّمانِ، كالأُجرَة فإنَّها لا تَسقُط بمُضِيِّ الزَّمان.
«وإن أَنفَقَت فِي غَيبَتِه» أي: أَنفَقَت الزَّوجَة
فِي غَيبَة الزَّوجِ.
«من مَالِه فبان ميِّتًا؛ غرَّمَها الوارِثُ» أي: وارِثُ الزَّوجِ.
«ما أَنفَقَه بَعدَ مَوتِه» لانقطاعِ وُجوبِ
النَّفَقة عَلَيها بمَوتِه، فما قَبَضَتْه بعده لا حقَّ لها فيه، فيَرجِع عَلَيها
ببَدَلِه.
***
الصفحة 4 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد